مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1387

{فتوى رقم 1136 بتاريخ 25/ 10/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2852}
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1998
{8}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ لا يفترض وانما على المضرور إثباته وإستظهار وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية أخرى فإن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم طبقا لحكم المادة 174 من القانون المدنى على أساس مغاير إذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى أختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وتوجيهه.