مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1390

{فتوى رقم 1205 بتاريخ 16/ 11/ 1998 ملف رقم 86/ 3/ 963}
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1998
{1}

- عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - الحصول على مؤهل أعلى - التعيين عن طريق القوى العاملة نظام يختلف عن التعيين بموجب المادة (25 مكررا) من القانون رقم {47} لسنة 1978 - مؤدى ذلك عدم جواز تطبيق المادة المشار إليها على من عين عن طريق القوى العاملة بموجب المؤهل الأعلى الحاصل عليه اثناء الخدمة.
استظهرت الجمعية العمومية أن التعيين فى الوظائف العامة هو {بحسب الأصل} من الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها الجهة الإدارية فى حدود ما تراه متفقا مع الصالح العام ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة فالتعيين أمر متروك أصلا لتقدير الجهة الإدارية بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة. ولا ينشأ المركز الوظيفى للعامل إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين وأن الحقوق الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى الذى من عناصره تحديد الدرجة والأقدمية - وفى فلك هذا الأصل وتلك القواعد يكون التعيين طبقا لحكم المادة (25) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه والتى أجاز فيها المشرع تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين به ويستلزمه شغل الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها وفقا لجداول التوصيف والتقييم مع استثناء هؤلاء العاملين من شرطى الإعلان والإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف. وقد ورد النص صريحا فى شأن هذا التعيين بأنه يجوز تعيين هؤلاء العاملين مما يقطع بأن هذا التعيين {كما هو الشأن بالنسبة للأصل العام فى التعيين} من قبيل الملاءمات المتروكة للسلطة الإدارية المختصة يخضع لسلطان تقديرها ودونما إلزام عليها. واستثناء من هذا الأصل وتلك القواعد وحسبما جرى به إفتاء الجمعية العمومية فى فتواها ملف رقم 86/ 4/ 932 بجلستها المنعقدة فى 10/ 12/ 1982 وفتواها ملف رقم 86/ 3/ 722 بجلستها المنعقدة فى 2/ 3/ 1988 يكون التعيين عن طريق القوى العاملة فهو نظام استثنائى خاص لشغل الوظائف العامة تتولى فيه لجنة القوى العاملة تحديد أقدمية العاملين الذين تقوم بتوزيعهم ويستمد هؤلاء العاملون مركزهم القانونى فى هذا الشأن من ذلك القانون وتتحدد أقدمية العامل فيه من تاريخ ترشيحه. ومؤدى ذلك أن التعيين عن طريق القوى العاملة نظام مختلف عن التعيين بموجب المادة (25) مكررا المشار اليها ولكل نظام من النظامين المشار اليهما مجال أعماله المستقل عن الأخر وترتيبا على ذلك فلا يجوز تطبيق المادة (25) مكررا على من عين عن طريق القوى العاملة بمقتضى مؤهله الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة. ولما كان ذلك وكان تسوية حالة العامل بأحد البديلين المنصوص عليهما فى الفقرات المضافة إلى المادة (25) مكررا آنفة البيان بالقانون رقم 34 لسنة 1992 المشار إليه مناطه أن يكون العامل معينا وفقا لأحكام هذه الماده وأن السيدة المذكورة عينت - بعد حصولها على المؤهل - فى وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية بناء على ترشيح القوى العاملة فمن ثم ينحسر تطبيق المادة (25) مكررا آنفة الذكر عنها ويمتنع تسوية حالتها طبقا لهذه المادة - لا يحاج فى ذلك بوجوب المساواه بين من يعين بناء على ترشيح القوى العاملة ومن يعين طبقا لحكم المادة (25) مكررا آنفة الذكر فذاك أمر يختص به المشرع وليس المفسر الذى تقف سلطته عند حد تفسير النص بإستجلاء مضمونه وفحواه وتحديد مجال تطبيقه.