مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1397

{فتوى رقم 1220 بتاريخ 22/ 11/ 1998 ملف رقم 86/ 6/ 546}
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1998
{4}

- تأمينات اجتماعية - نظام العلاج التأمينى - مدى سريان احكام القانون رقم 32 لسنة 1975 بنظام العلاج التأمينى على وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع حدد مجال تطبيق أحكام هذا القانون وحصره فى العاملين بالحكومة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة على أن يتم سريانه على مراحل بقرار يصدر من وزير الصحة وفقا لإمكانات الهيئة العامة للتأمين الصحى وهى الجهة القائمة على شئون هذا النظام كما أن المادة الخامسة من هذا القانون أحالت للأحكام الواردة بالقانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة كنظام تكميلى يرجع إليه لتبيان الأحكام التى سكت القانون رقم 32 لسنة 1975 عن تنظيمها. ذلك لأن الغرض من صدور القانون رقم 32 لسنة 1975 كما ورد بالمذكرة الإيضاحية له هو وضع نظام يسير مع النظام القائم جنبا إلى جنب يتفادى الصعوبات المتمثلة فى صعوبة التمويل. وعلى هذا فإن المخاطبين بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1975 هم ذات الخاضعين لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1964 - القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى صدر كنظام يتكامل مع أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين حيث أن هذا القانون الأخير لم تتضمن أحكامه تغطية لتأمين المرض لذلك فقد صدر القانون رقم 75 لسنة 1964 لمراعاة هذا الجانب من جوانب التأمين الإجتماعى ومن ثم فإنه يتعين لبيان نطاق تطبيقه تحديد المخاطبين بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 باعتبار أنه القانون العام للتأمين الإجتماعى فى ذلك الوقت وأن القانون رقم 75 لسنة 1964 إنما صدر إستكمالا لأحكامه وذلك بتنظيم أحكام العلاج التأمينى. ولما كانت المادتان 21 و22 من القانون رقم 50 لسنة 1963 قد حددتا القواعد الأساسية للمعاملة التأمينية للوزير من حيث مقدار المعاش المستحق ومدد الإشتراك الموجبة لهذا الإستحقاق وكيفية تسوية المعاش ومن ثم فإن الوزراء كانوا من المخاطبين بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 ومن ثم فإنه يسرى فى شأنهم القانون رقم 75 لسنة 1964 وبالتبعية القانون رقم 32 لسنة 1975 المطلوب الرأى بشأنه - الحاصل أن القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الإجتماعى والذى حل محل التشريعات سابق الإشارة إليها قد نص فى المادة (73) منه تحت باب تأمين المرض على أنه (تسرى أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة. ونظرا لانه لم يصدر قرار من وزير الصحة بسريان أحكام باب تأمين المرض على العاملين بوزارة الشئون الإجتماعية الأمر الذى يتعين معه أن يستصحبوا وضعهم السابق على صدور هذا القانون من حيث الإنتفاع بأحكام القانون رقم 75 لسنة 1964 والقانون رقم 32 لسنة 1975 حسب الأحوال. وعلى هدى مما تقدم فإن الوزراء يندرجون فى عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1975 بحسبانهم خاضعين لأحكام القانونين رقمى 50 لسنة 1963 و75 لسنة 1964 وبحسبان أنه من غير المتصور أن يستظل العاملون بالوزارة بأحكام العلاج التأمينى سواء تلك الواردة بالقانون رقم 75 لسنة 1964 أو القانون رقم 32 لسنة 1975 دون أن يمتد ذلك للوزيرة رغم وجودها على رأس الجهاز الإدارى بالوزارة وتحقيقا للمساواه بين الوزراء الذين صدر بشأنهم قرار من وزير الصحة بسريان أحكام باب تأمين المرض الواردة بالقانون 79 لسنة 1975 وغيرهم من الوزراء الذين لم تمتد إليهم مظلة هذا التأمين وأخذا فى الإعتبار انه لو كان صدر قرار من وزير الصحة بسريان أحكام باب تأمين المرض الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين بوزارة الشئون الإجتماعية لخضعت السيدة الوزيرة له وذلك وفقا لإفتاء الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 4 من مارس سنة 1998 والتى إعتبرت الوزراء من المخاطبين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975.