مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1402

{فتوى رقم 1206 بتاريخ 16/ 11/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2701}
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1998
{7}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة او فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير ان يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى اصاب الشئ المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية - الثابت من الأوراق ان رئاسة الجمهورية خصصت السيارة رقم 165 المملوكة لها للعمل بإدارة الحرس الجمهورى التابع لوزارة الدفاع وهو ما يعتبر بمثابة عارية للسيارة المذكورة للاستعمال وانه حدثت بها تلفيات اثناء فترة العارية تكبدت رئاسة الجمهورية فى سبيل اصلاحها مبلغ 200 جنيه ومن ثم يتعين الزام وزارة الدفاع اداء المبلغ المشار إليه لرئاسة الجمهورية عوضا عن التلفيات التى لحقت بسيارتها رقم 165 رئاسة.