مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1405

{فتوى رقم 1236 بتاريخ 2/ 12/ 1998 ملف رقم 86/ 6/ 545}
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1998
{1}

- الأزهر الشريف - عاملون مدنيون - الأصل وجوب الاعلان عن الوظائف الخالية - استثناء اعادة التعيين وتعيين العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى اثناء الخدمة من هذا الاصل - اعتبار قرار التعيين كأنه لم يكن لعدم تسلم العمل يجعل من صدر بشأنه كغيره ممن يعينون لأول مرة ويخضع للاصل العام بوجوب الاعلان - تطبيق.
استظهرت الجمعية العمومية ان المشرع وضع فى المادة (17) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة اصلا عاما مؤداه وجوب الاعلان فى صحيفتين يوميتين على الاقل عن الوظائف الخالية التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة وان يتضمن هذا الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص باتاحة الفرصة لكل من يتوافر فيه شروط شغل الوظيفة ان يتقدم لشغلها. واستثنى المشرع من هذا الأصل اعادة تعيين العامل - طبقا للمادة (23) من هذا القانون - فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها او فى وظيفة اخرى مماثلة فى ذات الوحدة او فى وحدة اخرى بذات اجره الاصلى الذى كان يتقاضاه وتعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهلات عليا اثناء الخدمة تطبيقا لحكم المادة (25 مكررا) من هذا القانون - لما كان ذلك وكان قانون اعادة تنظيم الازهر المشار إليه قضى فى المادة (66) منه بأن يطبق على العاملين بالأزهر بجميع هيئاته فيما عدا أعضاء هيئة التدريس فى كليات الجامعة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بتعيينهم وتأديبهم وانهاء خدمتهم واجازاتهم وترقياتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
وحيث ان العاملين المذكورين سبق ان عينوا بعد حصولهم على دبلوم المعلمين فى وظيفة مدرس ابتدائى من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم وذلك طبقا لكشوف الناجحين التى يتم ارسالها من الادارة العامة للامتحانات إلى إدارة شئون العاملين بالازهر الشريف ثم اعتبرت قرارات تعيينهم كأنها لم تكن لعدم تسلمهم العمل فإن مؤدى ذلك ان تعيينهم بعد ذلك يخضع للقواعد العامة التى توجب الاعلان عن الوظائف الخالية قبل شغلها بالتعيين. كما أنه لا يجوز اعادة تعيين المعروضة حالتهم طبقا للمادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بحسبان ان اعادة التعيين طبقا لهذه المادة ينصرف إلى من سبق لهم شغل الوظيفة وهو الأمر غير المتحقق فى المعروضة حالتهم ومن ثم فأنه لا يجوز تعيينهم بوظيفة مدرس رابع استثناء من شرط الاعلان.