مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1432

{فتوى رقم 1249 بتاريخ 14/ 12/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2881}
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1998
{7}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - المسئولية عن حراسة الاشياء - تعويض.
- الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام إفترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل إلى تابعه المنوط به إستعمال الشئ لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت إستعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته ويكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا فجائيا أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن سائق وزارة الدفاع قد تسبب فى إحداث التلفيات التى لحقت بسيارة جامعة حلوان رقم 2803/ 1 حكومة وصدر ضده الحكم فى القضية رقم 203/ 95 ج. ع. شمال القاهرة من المحكمة الجنوبية العسكرية بحبسه لمدة شهر وتصدق على الحكم مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وقد صار هذا الحكم نهائيا مما يجعل عناصر المسئولية ثابتة فى حق وزارة الدفاع الأمر الذى يجعلها ملزمة بتعويض جامعة حلوان عن التلفيات التى لحقت بسيارتها والتى قدرت بمبلغ 2686 جنيه.