مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1433

{فتوى رقم 1251 بتاريخ 14/ 12/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 3004}
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1998
{8}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
استظهرت الجمعية العمومية ان العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بدون مقابل لمدة معينة او فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى يكون عليها عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون لحقه من تلف ومن ثم يلتزم المستعير بأن يؤدى للغير التكاليف التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى يصيب الشئ المعار اثناء فترة العارية - الثابت من الاوراق ان الهيئة اعارت السيارة رقم (5) التابعة لها إلى الادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى وانه حدثت بها تلفيات ابان فترة الاعارة اعترف بها سائق السيارة المذكورة التابع للجهه المستعيرة وهو ما لم تجحده تلك الجهة ومن ثم تغدو وزارة الداخلية ملزمة بان تؤدى مبلغ 1250 جنيه إلى هيئة ميناء القاهرة الجوى عوضا عن التلفيات التى حاقت بسيارة الهيئة دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية حسبما جرى افتاء الجمعية العمومية من انه لا محل للمطالبة بالمصروفات الادارية فيما بين الجهات الادارية الا حيث يتعلق الامر بتقديم خدمات فعلية وهو غير متوافر فى الحالة المعروضة.