مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1435

{فتوى رقم 1266 بتاريخ 21/ 12/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2959}
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1998
{10}

- نزاع - الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - عقد بيع - ملحقات الشئ المبيع.
عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين فيلتزم فيه البائع بنقل ملكية الشئ المبيع إلى المشترى وفى المقابل يلتزم المشترى بأداء الثمن إلى البائع ويكون تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع ويشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وهى ما يتبع الأصل المبيع ويعد بصفة دائمة لخدمته - إعتبار أن شيئا ما يعتبر من ملحقات شئ آخر يرجع فيه إلى طبيعة الأشياء أو إلى عرف الجهة وتملك الملحقات يكون بحسبان دخولها ضمنا فى عقد البيع ويشملها إلتزام التسليم فيلحق بالمبيع حقوق الإرتفاق التى قد تكون له وكذلك بوالص التأمين التى قد تكون معقودة لتأمينه وإذ كان المبيع منزلا الحق به الأشياء المثبتة فيه ولا تدخل فى الملحقات المنقولات التى يمكن فصلها دون تلف وإذا كان المبيع أرضا زراعية دخل فى الملحقات المزروعات غير الناضجة دون المزروعات الناضجة وإذا كان المبيع بستانا دخل فى ملحقاته الأشجار المغروسة والثمار التى لم تنضج - الثابت أنه تم الإتفاق بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والوحدة المحلية بقرموط صهيرة مركز ديرب نجم على بيع الفيلا المعروضة بملحقاتها نظير مبلغ معين فمن ثم فإنه يتعين تسليمها وملحقاتها التى كانت عليها وقت البيع ومن بين تلك الملحقات الأشجار المغروسة بحديقة الفيلا بحسبانها تابعة لها ومعدة بصفة دائمة لخدمتها مع عدم إفرادها بقيمة منفصلة لعدم وجود إتفاق على ذلك الأمر الذى تغدو معه المطالبة الماثلة فاقدة لسندها خليقة بالرفض.