مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1442

{فتوى رقم 1281 بتاريخ 23/ 12/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2141}
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1998
{15}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
- العارية هى إستعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينه أو فى غرض معين ويلتزم المستعير المحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير بأن بؤدى للغير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل إصلاح التلف الذى أصاب الشئ المعار بسبب إستعماله أثناء فترة العارية - الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع (الحرس الجمهورى) إستعارت السيارة رقم 224 التابعة لرئاسة الجمهورية وأثناء فترة الإعارة حدثت تلفيات بالسيارة بلغت تكاليف إصلاحها مبلغ 85ر83 جنيه وذلك بعد إستبعاد المصاريف الإدارية المتمثلة فى أجازات العاملين وملاحظة الإشراف وهى مبلغ 682ر12 جنيه وذلك وفقا لما إستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصاريف الإدارية بين الجهات الإدارية بعضها البعض.