مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1444

{فتوى رقم 1254 بتاريخ 14/ 12/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 3000}
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1998
{17}

- نزاع - مسئولية حراسة الاشياء - تعويض - عدم جواز المطالبة بالمصاريف الادارية فيما بين الجهات الادارية.
استظهرت الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فاذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل إلى تابعه المنوط به إستعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة على الشئ وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته ويكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت ان الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا فجائيا أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن سائق حى غرب الأسكندرية قد تسبب فى إحداث التلفيات التى لحقت بشداد الترام الممتد بين العامودين رقمى 910 مما أدى الى قطعه وتحطيم القاعدة الخرسانية للعمود الأخير على نحو ما أقر به السائق نفسه بتحقيقات النيابة الإدارية وصدور قرار الحى بتحميله بقيمة التلفيات مما يجعل عناصر المسئولية ثابتة فى حق حى غرب الأسكندرية الأمر الذى يجعله ملتزما بتعويض الهيئة العامة لنقل الركاب بالأسكندرية عن التلفيات التى لحقت بالشداد والقاعدة الخرسانية والبالغ قيمة إصلاحها مبلغ 86ر34 جنيه دون ما زاد على ذلك من مبالغ قدرتها الهيئة كتعويض لها عما فاتها من كسب نتيجة تعطل خط الترام مما ينبغى على الإدارة أن تتجرد عن المطالبة به على نحو ما إستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية أما عن المطالبة بالمصاريف الإدارية فإنه قد جرى إفتاء الجمعية العمومية على أنه لا محل للمطالبة بالمصاريف الإدارية فيما بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وهو ما لم يتحقق فى الحالة المعروضة.
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 1253 بتاريخ 14/ 12/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2999}