مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1451

{فتوى رقم 3 بتاريخ 5/ 1/ 1999 ملف رقم 78/ 2/ 41}
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1998
{3}

- ( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى - ترميم الآثار - تقدير مدى جسامة الخطأ الذى يقع فيه مرمم الآثار.
(ب) تعويض - تقادم - سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه - تطبيق.
( أ ) استظهرت الجمعية العمومية ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان الخطأ الذى يتحمل المرفق آثاره ومغبته من دون العامل هو خطأ المرفق ذاته وذلك فى حالة ما اذا كان الضرر مجهول المصدر او وقع الضرر نتيجة سوء تنظيم المرفق وإدارته وكذلك الخطأ المرفقى متى كان خطأ العامل غير جسيم ينم عن موظف عرضة للخطأ والصواب. اما الخطأ الشخصى - الذى يسأل عنه العامل فى أمواله الخاصة - فهو خطأ منفصل عن المرفق ومن صوره الخطأ الجسيم الذى يكشف عن الاهمال الشديد وعدم الاكتراث بعواقب الأمور وتقدر جسامة الخطأ فى هذه الحالة بمراعاة كافة الظروف والأوضاع التى تحيط بالعامل - عملية ترميم الآثار من العمليات الفنية الدقيقة التى تتطلب من المختص بمباشرتها ان يبذل من العناية اقصاها وان يختار من الطرق أدقها لترميم الأثر بما يحفظ له اثريته وان يتجنب كل ما من شأنه المساس بالجانب الأثرى للأثر محل الترميم باعتبار ان هذا هو جوهر عمل مرمم الآثار وغايته التى لا يجوز له ان يحيد عنها. وعلى هذا الأساس يجرى تقدير مدى جسامة ما يقع فيه من اخطاء لدى اجرائه عمليات الترميم - المعروضة حالته كان يشغل وظيفة اخصائى ترميم آثار أول وعند قيامه بترميم القطع الأثرية الخمس آنفة الذكر قام بعملية تنظيف كاملة للاسطح الخارجية للآثر مسلسل رقم 35 سجل عام 38642 وهو عبارة عن مصباح من البرونز على حامل خشب وقد نشأ عن ذلك ازالة جميع المعالم الأثرية من مواد دهنية وبقايا من التربة وآثار بصمات الأصابع القديمة على السطح الخارجى للمصباح بالمخالفة لتوصيات لجنة الفحص بالقاهرة التى اوصت بعدم التعرض لهذه المعالم الاثرية كما نشأ عن هذا الترميم تغيير وطمس وازالة عديد من المعالم الأثرية فى القطع الأربع الأخرى حسبما جاء بتقرير اللجنة الفنية المؤرخ 24/ 7/ 1995 والذى اشارت فيه هذه اللجنة إلى انه ما كان له ان يقوم بهذا العمل على نحو ما سلف بيانه وهو ما ينم عن اهمال شديد وعدم اكتراث يجعل من خطئه هذا خطأ شخصيا يتحمل نتيجته فى أمواله.
(ب) لما كانت المادة (172) من القانون المدنى تنص على ان "1 - تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.....". وكان من المستقر عليه ان هذا النص ينبسط فيسرى على روابط القانون العام فيسقط حق جهة الإدارة فى الرجوع على العامل بقيمة التعويض عن الأضرار التى تسبب فى احداثها بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يثبت فيه علمها بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه (حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3224 لسنة 29 القضائية جلسة 25/ 6/ 1988) - الثابت من الأوراق ان الجهة الادارية قامت بتاريخ 9/ 2/ 1991 بمجازاة المعروضة حالته لاهماله فى اداء العمل المنوط به كما شكلت لجنة لتقدير قيمة الضرر الناتج عن هذا الاهمال بتاريخ 18/ 2/ 1992 الا ان تلك اللجنة لم تقم بأداء المهمة الموكولة لها لمدة جاوزت الثلاث سنوات تم بعدها تشكيل لجنة اخرى لذات الغرض بتاريخ 4/ 9/ 1995 ومن ثم يكون حق الجهة الادارية فى الرجوع عليه بقيمة ما اصابها من ضرر قد سقط بالتقادم لمضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ علمها بالضرر وبالمسئول عن احداثه دون ان تنهض إلى استيفاء حقها والمطالبة به.