مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1454

{فتوى رقم 20 بتاريخ 14/ 1/ 1999 ملف رقم 58/ 1/ 87}
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1998
{4}

- عقد توريد - حق جهة الادارة فى شطب اسم المتعاقد متى ثبت استعماله الغش والتلاعب فى تعامله معها - تطبيق.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون الذى تم التعاقد فى ظله قد حدد السجلات المصلحية التى يتعين على جهة الإدارة إمساكها لدى قيامها بعمليات البيع والشراء ومنها دفاتر خاصة لقيد الممنوع عليهم التعامل مع جهة الإدارة كما نظم أحوال وأحكام شطب المتعاقد وقصرها على حالتين فقط إحداهما هى ثبوت استعماله للغش أو تلاعبه فى معاملته مع الجهة الإدارية وإشترط المشرع ضرورة نشر قرار الشطب وذلك بعد الرجوع إلى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة - الغش أو التدليس الذى يجعل قرار جهة الإدارة معيبا ومن ثم يجوز لها إبطاله وما يترتب على ذلك من آثار من بينها حقها فى شطب المتعاقد الذى أدخل عليها الغش أو التدليس يجب أن يثبت بإعتباره عمل عمدى بإستعمال المتعاقد طرقا إحتيالية بنية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع يجعل جهة الإدارة تصدر قرارها بالتعامل معه وليس بالضرورة أن تكون هذه الطرق الإحتيالية طرقا عادية تتمثل فى سلوك إيجابى من المتعاقد بل قد تكون عملا سلبيا محضا فى صورة إخفاء المتعاقد عمدا بعض المعلومات الأساسية التى تجهلها جهة الإدارة ويمتنع عليها علمها إلا عن طريقه رغم علمه بأهمية هذه المعلومات وأنها لو كانت تحت بصرها لما تعاقدت معه - الثابت من الأوراق فى الحالة المعروضة أن الشركة الموردة أخفت عمدا عن المحافظة معلومة أساسية هى أن اللودر غير أمريكى الصنع وهى صفة جوهرية كانت محل تقدير عند الترسية عليها وصدور أمر التوريد لها ولجأت الشركة فى ذلك إلى استعمال طرق احتيالية تمثلت فى نزع الكارت المعدنى من مكانه داخل جسم الكابينة أسفل يسار أمام السائق بهدف طمس الحقيقة عن البلد الذى صنع فيه اللودر وفقا لما جاء بتقرير لجنة المعاينة وقد تأكد ذلك من موقف الشركة الرافض لتقديم شهادة بلد المنشأ. وهو الأمر الذى يثبت فى حقها الغش والتلاعب اللذين يحق بناء عليهما لجهة الإدارة شطبها من سجلات الموردين.