مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1465

{فتوى رقم 4 بتاريخ 5/ 1/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3018}
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1998
{11}

- نزاع - عارية - تعويض.
العارية وهى إستعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير بأن يؤدى إلى المعير التكاليف التى تكبدها فى سبيل إصلاح التلف الذى أصاب الشئ المعار بسبب إستعماله أثناء فترة العارية - الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى {وزارة الداخلية} استعارت السيارة رقم (1) التابعة لهيئة ميناء القاهرة الجوى وأحدثت بها تلفيات قدرت تكاليف إصلاحها بمبلغ 990 جنيه سددت منها الجهة المستعيرة مبلغ 244 جنيه وهو ما يفيد إقرارها بمسئوليتها عن التلفيات التى لحقت بالسيارة محل النزاع مما يغدو متعينا معه إلزام الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى - وزارة الداخلية - أداء باقى قيمة التلفيات ومقدارها 746 جنيه إلى هيئة ميناء القاهرة الجوى.