مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1465

{فتوى رقم 1286 بتاريخ 30/ 12/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2698}
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1998
{12}

- نزاع - المسئولية عن حراسة الاشياء - تعويض.
استظهرت الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا ما أخل بهذا الإلتزام إفترض الخطأ فى جانبه وإلتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به إستعمال الشئ لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت إستعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن سيارة محافظة القاهرة إصطدمت بالسيارة رقم 13557 أتوبيس خاص القاهرة - 1034 رئاسة الجمهورية - وأحدثت بها تلفيات على النحو الوارد بالأوراق وكانت السيارة المذكورة موكولة فى حراستها لمحافظة القاهرة بإعتبارها صاحبة السيطرة الفعليه عليها فمن ثم تكون مسئولة عن الضرر الذى لحق بسيارة رئاسة الجمهورية من جراء الحادث وعلى ذلك فإن المحافظة تلتزم بتعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى تمثل فيما تكبدته من نفقات فى إصلاح التلفيات التى لحقت بسيارتها والتى بلغت 52 جنيها دون ما زيد على ذلك من مصروفات إدارية أخذا بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولا على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لم يتوافر فى الحالة المعروضة.