مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1468

{فتوى رقم 70 بتاريخ 28/ 1/ 1999 ملف رقم 54/ 1/ 347}
جلسة 6 من يناير سنة 1999
{1}

- مناقصات ومزايدات - صدور قانون جديد - الأصل سريان القانون الجديد بأثر مباشر - استثناء من ذلك تظل المراكز العقدية محكومة بالقانون الذى تكونت فى ظله - أساس ذلك - تطبيق.
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 يبدأ العمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 8 مايو سنة 1998. على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال الأجل الذى ضربته المادة الثالثة من هذا القانون وهو ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. كان الأصل هو بدء سريان القانون الجديد على كل ما يقع بعد نفاذه حتى ولو كان مترتبا على وقائع أو مراكز نشأت فى ظل القانون السابق بما من شأنه أن يؤدى إلى وحدة القانون المطبق على المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة فى الدولة وتفاديا لإزدواج أو تعدد الأنظمة القانونية فى حكم المراكز المتماثلة إلا أنه ثمة إستثناء من هذا الأصل خاص بالعقود إذ تظل المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون الذى تكونت فى ظله دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون الجديد وبذلك يحل مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد فى شأن المراكز العقدية الجارية وذلك بإعتبار أن المراكز العقدية تخضع فى نشأتها وتحديد آثارها لمبدأ سلطان الإرادة فيظل النظام القانونى الذى تعاقد الطرفان فى ظله ووضعا أحكامه فى إعتبارهما عند إبرام عقدهما هو الواجب الإعمال إحتراما لإرادتهما المشتركة فى هذا الشأن وذلك ما لم يتعلق الأمر بنظام قانونى كنظام الزواج مثلا. ومن المسلم به أن العقد الإدارى ينعقد - شأنه فى ذلك شأن سائر العقود - بإيجاب وقبول متطابقين. ويتحقق هذا التطابق بأن يتفق القبول مع الإيجاب فى كل المسائل التى تناولها الإيجاب وإلا أعتبر إيجابا جديدا. وإعلان جهة الإدارة عن إجراء مناقصة أو مزايدة لتوريد بعض الأصناف أو القيام ببعض الأعمال عن طريق التقدم بعطاءات ليس إلا دعوة إلى التعاقد وأن التقدم بالعطاء وفقا للمواصفات والإشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذى يلتقى عنده قبول الإدارة لينعقد العقد ويلزم فى هذا القبول أن يتطابق مع الإيجاب وإلا أعتبر إيجابا جديدا على النحو الموضح سلفا. والأصل أن القبول بوصفه تعبيرا عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانونى ولا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه وبالتالى لا يعتبر التعاقد تاما إلا إذا علم الموجب بقبول إيجابه - الحاصل فى الحالة المعروضة أن مستشفى الحسين الجامعى أعلنت عن مناقصة عامة لإستيراد جهاز إشعاعى جراحى (جاما) من الخارج وحددت لفتح مظاريفها يوم الأثنين الموافق 4/ 5/ 1998 وهو يعد دعوة إلى التعاقد وتضمنت الشروط العامة المطروح على أساسها هذه المناقصة أن يرفق بالعطاء ما يفيد التأمين الإبتدائى بواقع 2% من قيمة العطاء وأن يعتبر القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الإستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية أساسا للتعاقد فيما لم يرد بشأنه نص فى شروط المناقصة المطروحة. وقد تقدم المتناقصون بعطاءاتهم فى هذه المناقصة على أساس هذه الشروط وتقديم العطاءات على هذا النحو هو إيجاب من مقدميها إمتزجت فيه هذه الشروط - فيما لم يتحفظ عليها مقدموا العطاءات - بشروطهم وأصبحت نسيجا واحدا يتكون منه هذا الإيجاب الذى يتعين أن يلتقى عنده ويتطابق معه القبول حتى ولو تراخى صدور هذا القبول وعلم الموجب به إلى ما بعد العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه. فإذا ما صدر القبول على هذا النحو فلا مندوحة فى هذه الحالة من سريان أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 فيما يتعلق بحساب التأمين النهائى والدفعة المقدمة وغرامة التأخير على ما عساه أن يبرم من عقد فى هذه الحالة.