مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1475

{فتوى رقم 10 بتاريخ 10/ 1/ 1999 ملف رقم 37/ 2/ 561}
جلسة 6 من يناير سنة 1999
{4}

- رسوم التوثيق والشهر - اعفاء المحررات التى تؤول بمقتضاها الملكية إلى الحكومة - المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة ولا تعد من اشخاص القانون العام - مؤدى ذلك عدم تمتعها بالاعفاء المشار إليه.
استظهرت الجمعية العمومية أن الضرائب تفرض بقانون ودون أن تقابلها خدمة وأما الرسم فيفرض بقانون أو بناء على قانون نظير خدمة ولا يعفى أحد من أداء الضريبة أو الرسم إلا فى الحالات المحددة حصرا - فرض المشرع بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات واجراءات الرسوم الآتية: رسم مقرر ورسم حفظ ورسم نسبى. وأعفى المشرع فى المادة {34/ أ} من هذا القانون المحررات والإجراءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات إلى الحكومة - من المسلم به أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة تباشر نشاطها كأصل عام فى نطاق أحكام القانون الخاص ولا تعد من أشخاص القانون العام ومن ثم فلا ينبسط عليها الإعفاء المقرر بالمادة {34/ أ} من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار اليه وليس من سند يتاح على موجبه إعفائها من رسوم الشهر المفروضة بهذا القانون ويكون سبق إعفائها منها قد جاء بغير سند صحيح من القانون ولا يحتج بالإستناد إليه فى القول بإعفائها من هذه الرسوم فى الحالة المعروضة - مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر من المؤسسات الصحفية التى تباشر نشاطها فى نطاق أحكام القانون الخاص ومن ثم فلا ينبسط عليها الإعفاء.