مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1484

{فتوى رقم 74 بتاريخ 27/ 1/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 2980}
جلسة 6 من يناير سنة 1999
{9}

- نزاع - مسئولية حراسة الأشياء - تعويض.
استظهرت الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا ما أخل بهذا الإلتزام إفترض الخطأ فى جانبه وإلتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به إستعمال الشئ لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت إستعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن حفار مشروع مريوط بقيادة السائق التابع للمشروع أحدث تلفيات بالكابل المحورى الخاص بالقوات المسلحة قدرت تكاليف اصلاحها بمبلغ 405ر16266 جنيه ومن ثم يكون المشروع مسئولا عن الضرر الذى لحق بالقوات المسلحة باعتبار المشروع هو الحارس على الحفار الذى أحدث هذا الضرر فإذا ما قام المشروع بأداء قيمة إصلاح تلك التلفيات فإنه يكون قد أوفى بالتزام قانونى عليه ولا يحق له المطالبة باسترداد ما قام بوفائه - لا يغير من ذلك القول بعدم وجود علامات ارشادية تدل على وجود كابلات فى موقع الحفر وعدم قيام القوات المسلحة باخطار المشروع بوجود مثل هذا الكابل إذ أن ذلك ليس من شأنه أن ينفى مسئولية المشروع عن الضرر الذى أحدثه الحفار الموكول إليه حراسته فى ضوء ما هو ثابت من الأوراق من عدم توخى تابعى المشروع الحيطة والحذر وبذل العناية الواجبة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة قبل القيام بأعمال الحفر.