مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1492

{فتوى رقم 137 بتاريخ 15/ 2/ 1999 ملف رقم 86/ 4/ 1399}
جلسة 27 من يناير سنة 1999
{2}

- جامعة الازهر - رسوم - تحصيل مبالغ من الطلاب مقابل حصولهم على استمارات الالتحاق بالمدينة الجامعية هو فى حقيقته رسم فرضته الجامعة دون سند من القانون - مؤدى ذلك: عدم مشروعية تحصيل تلك المبالغ.
استظهرت الجمعية العمومية أن الرسم لا يفرض الا بناء على قانون ويمكن أن يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم ويترك شروط دفعة وتحديد سعره إلى سلطة أخرى. فالرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة اليه وهو كذلك يتكون من عنصرين أولهما أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة والثانى أنه لا يدفع اختيارا انما يؤدى كرها بطريق الإلزام وتستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة الجباية شأنه فى ذلك شأن الضريبة. وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها ويتمثل عنصر الأكراه هنا فى حالة الضرورة القانونية التى تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانونى ضار قد يتمثل فى حرمانه من الحصول على الخدمة التى يؤديها المرفق. وبتطبيق هذه القواعد على الحالة المعروضة فإن الطالب الذى يريد الالتحاق بالمدينة الجامعية يجد نفسه أمام ضرورة لا فكاك منها يلتزم معها بشراء استمارة الالتحاق بالمقابل الذى حددته إدارة الجامعة بمقتضى قرار رئيس الجامعة رقم 40 لسنة 1989 بإصدار اللائحة المالية والإدرية لحسابات تحسين الخدمة بالمدن الجامعية وإلا فإنه سوف يحرم من الالتحاق بالمدينة الجامعية بما يتحقق معه عنصر الإكراه فى الإلتزام بأداء المقابل الذى حددته الإدارة للحصول على هذه الاستمارة وبالتالى يتحقق معه معنى الجباية وتكون القيمة التى حددتها الجامعة للحصول على استمارة الالتحاق بالمدينة الجامعية هى رسما من حيث طبيعتها القانونية ومن حيث تحصيلها جبرا - الأصل أن الرسم - على نحو ما سلف - لا يفرض إلا بناء على قانون. وقد خلا القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 من نص يصلح سندا لفرض الرسم المشار اليه أو يخول الجامعة تحديد مبلغ معين يجبى من كل من يريد أن يلتحق بالمدينة الجامعية ولا يصلح سندا لذلك ما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 241 من اللائحة التنفيذية من أن رسوم الإقامة فى المدن الجامعية تحدد بقرار من المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأى مجلس الجامعة لأن المبالغ التى تجبى مقابل الحصول على استمارة الالتحاق لا تدخل فى مفهوم رسوم الاقامة. هذا وقد خلا قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 كذلك ولائحته التنفيذية من نصوص تسمح بفرض المقابل المشار اليه - مؤدى ذلك: عدم قانونية تحصيل تلك المبالغ.