مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1507

{فتوى رقم 135 بتاريخ 15/ 2/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3035}
جلسة 27 من يناير سنة 1999
{8}

- اراضى زراعية - حسم النزاع حول الملكية او الحيازة يخرج من اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - استخراج بطاقة الحيازة الزراعية يتم وفقا للاحكام والاجراءات الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985.
المسألة محل البحث فى الموضوع المطروح تدور حول استخراج بطاقة حيازة لقطعة الأرض سالفة الذكر وأن هذا الأمر مختلف فيما يحكمه من قواعد وأحكام عن الحيازة المنوط الفصل فيها بالنيابة العامة والقضاء المدنى والذى تنأى الجمعية العمومية عن الخوض فيه وتنأى كذلك عن الخوض فيما يثيره الموضوع الماثل من نزاع حول ملكية هذه الأرض بحسبان أن حسم ذلك كله يستخلص اثباتا ونفيا من واقع المستندات وما تستظهره جهات القضاء المنوط بها الفصل فى ذلك من الأدلة والقرائن المطروحة أمامها من كلا الطرفين تستبين بها حقيقة الأمر - وأما فيما يتعلق باستخراج بطاقة حيازة فقد استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع استوجب فى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم إلى الجمعية التعاونية المختصة خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أرض زراعية وما يطرأ على هذا البيان من تغيير. كما أوجب عرض هذه البيانات على اللجنة المبين تشكيلها فى المادة (92) من هذا القانون. وناط هذا القانون بوزير الزراعة تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وطرق القيد فيها والطعن فى بياناتها والجهة المنوط بها الفصل فى هذا الطعن وكيفية تشكيلها والاجراءات التى تتبعها. وقد أصدر وزير الزراعة قراره رقم 59 لسنة 1985 المشار اليه حدد فيه اجراءات اثبات حيازة الأرض الزراعية والاستمارات التى يجرى عليها والجهة المنوط بها ذلك والجهة المختصة بنظر الطعن فى هذه البيانات وحالات نقل الحيازة - الحاصل أن علاقة إيجار الأرض الزراعية كان ينتظمها بأحكامه المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على نحو لا تنفك به هذه الرابطة بمجرد بلوغ مدة بعينها غايتها بل تظل ممتدة للمستأجر ولورثته من بعده بغير أجل محدد ولا تنحل هذه الرابطة إلا بتحقق واحد من أسباب بعينها حددها القانون وعلى أثر ذلك كانت حيازة قطعة الأرض آنفة الذكر بالجمعية الزراعية - كما هو الشأن لسائر الأرض المؤجرة طبقا لهذا القانون - لمستأجريها الذين كانوا يستأجرونها - حسبما هو ثابت من سجلات الجمعية ومن الأوراق - من ورثة/ ....... - حيث أنه بصدور القانون رقم 96 لسنة 1992 وانقضاء الفترة الانتقالية التى حددها عادت العلاقة الايجارية إلى سيرتها الأولى تقوم على التراضى وتخضع فى تنظيمها للقواعد العامة وأحكام القانون المدنى فإنه من مؤدى ذلك أن تعود حيازة قطعة الأرض المذكورة المثبته بسجلات الجمعية الزراعية من مستأجريها إلى مؤجريها الذين طلبوا ذلك وهم ورثة/ ........ وباعتبار أن لجنة الطعون فى الحيازة - وبما لها من اختصاص فى هذا المجال - لم تحسم الأمر بشأن ما قدم اليها من طعون كما وأنه لم تتحقق احدى الحالات التى تجيز نقل الحيازة منهم وفق ما نصت عليه المادة (18) من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 المشار اليه.