مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1510

{فتوى رقم 139 بتاريخ 15/ 2/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2811}
جلسة 27 من يناير سنة 1999
{9}

- نزاع - ضرائب ورسوم - ضريبة الاستهلاك ضريبة قائمة بذاتها - الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية لا يستقيم مبررا للاعفاء من تلك الضريبة.
استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع تنظيما شاملا للضريبة على الإستهلاك عين بمقتضاه السلع الخاضعة للضريبة وأخضع السلع المحلية والسلع الأجنبية لهذه الضريبة وجعل مناط إستحقاقها مجرد بيع السلعة أما بالنسبة إلى السلع المستوردة فجعل إستحقاق تلك الضريبة منوطا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية كما نظم طريقة تحصيلها وأورد المشرع حالات الإعفاء من هذه الضريبة على سبيل الحصر بالمادتين 34 35 من القانون المشار إليه وهو الأمر الذى يتعين معه الرجوع إلى هذا التنظيم لدى النظر فى الإعفاء من هذه الضريبة دون أى تنظيم ضريبى آخر - الحاصل أن مصلحة الكفاية الإنتاجية استوردت وسائل تعليمية فيديوهات وتليفزيونات وبروجيكتور وشرائط ونماذج تعليمية وكلارك وشاسيهات تعليمية وتم الإفراج عنها بموجب شهادتى الإجراءات رقمى 2792 م3 فى 31/ 5/ 1986 ورقم 4524 م3 فى 30/ 6/ 1986 بيد أن إتفاق فلورنسا المشار إليه الخاص بإستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية والمنعقد عام 1950 وكذا الإتفاق الموقع فى نيروبى بتاريخ 26/ 11/ 1976 والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1981 بتاريخ 25/ 7/ 1981 متضمنا إعفاء المواد الواردة فى ملاحق هذين الإتفاقين من الرسوم الجمركية ولما كان الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية لا ينسحب على الضريبة على الإستهلاك بحسبان أن المشرع فى القانون رقم 133 لسنة 1981 أفرد للضريبة على الإستهلاك أحكاما مستقلة ومتميزة عن الضريبة الجمركية سواء فيما يتعلق بتنظيمها الفنى أو تحديد وعائها أو التصرف فى السلع المعفاة من الضريبة أو تحديد حالات الإعفاء منها ولا وجه لمظنة قيام تلازم بينهما فى هذا الشأن إذ تستوى ضريبة قائمة بذاتها لا تختلط بالضريبة الجمركية ومن ثم تغدو المصلحة ملتزمة بأداء الضريبة على الإستهلاك عن مشمول الرسالتين سالفتى الذكر أخذا بعين الإعتبار أن الإعفاء من أداء الرسوم والضرائب الجمركية لا يستقيم مبررا لإعفاء المصلحة من صحيح إلتزامها بأداء الضريبة على الإستهلاك إذ لم ينهض سند بين من نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 يتاح لها بمقتضاه الإعفاء منها كما لم يصدر قرار من وزير المالية بإعفاء مشمول الرسالتين المشار إليهما إعمالا لسلطته المقررة فى القانون المشار إليه. وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة والأدوات مشمول الرسالتين محل النزاع ليست من الأصناف المضافة إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بموجب قرارى رئيس الجمهورية رقمى 360 لسنة 1982 و137 لسنة 1986 المقضى بعدم دستوريتها وإنما كانت واردة أصلا بالجدول الملحق بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ذاته ومن ثم فإن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن لا صلة له بالنزاع.