مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1517

{فتوى رقم 143 بتاريخ 15/ 2/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 2990}
جلسة 27 من يناير سنة 1999
{14}

- نزاع - مسئولية حراسة الأشياء - تعويض.
استظهرت الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقة من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لانه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا انه يعمل لحساب متبوعة ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فانه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن السيارة التابعة للهيئة لعامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية صدمت السيارة رقم 51312 التابعة لهيئة ميناء الاسكندرية واحدثت بها التلفيات الموضحة تفصيلا بالأوراق وكان الثابت أن السيارة المتسببة فى احداث التلفيات فى حراسة الهيئة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها وقت الحادث ولم يثبت من الأوراق أن ثمة سببا أجنبيا أدى إلى حدوث تلك الأضرار ومن ثم تضحى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية مسئولة عن تعويض هيئة الميناء عن الأضرار التى حاقت بالسيارة التابعة لها وأداء قيمة تكاليف اصلاح تلك التلفيات والتى قدرت بمبلغ 500 جنيه.