مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1518

{فتوى رقم 145 بتاريخ 15/ 2/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3047}
جلسة 27 من يناير سنة 1999
{15}

- نزاع - مسئولية حراسة الأشياء - تعويض - عدم شمول التعويض للمصاريف الادارية.
الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقة من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لانه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا انه يعمل لحساب متبوعة ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فانه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن السيارة التابعة لوزارة الدفاع - القوات البحرية - رقم 951828/ د اصطدمت بترام الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية رقم 845 مما احدث به التلفيات الثابته بالأوراق وكان الثابت أن السيارة المتسببة فى احداث التلفيات فى حراسة وزارة الدفاع باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها وقت الحادث ولم يثبت من الأوراق أن ثمة سببا أجنبيا أدى إلى حدوث تلك الأضرار ومن ثم تضحى وزارة الدفاع مسئولة عن تعويض الهيئة عن الأضرار التى حاقت بالترام التابع لها وأداء قيمة تكاليف اصلاح تلك التلفيات والتى قدرت بمبلغ 62ر101 جنيه دون ما زيد على ذلك من مصاريف ادارية اخذا بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من انه لا محل للمطالبه بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية وبعضها البعض الا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولا على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.