مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1531

{فتوى رقم 182 بتاريخ 1/ 3/ 1999 ملف رقم 86/ 6/ 551}
جلسة 10 من فبراير سنة 1999
{5}

- عاملون مدنيون بالدولة - صدور حكم بالغاء قرار انهاء خدمة العامل للانقطاع - تقاعس العامل المحكوم لصالحه عن تنفيذ الحكم بعدم وضع نفسه تحت تصرف جهة الادارة واستمراره فى العمل بالخارج لمدة تزيد على ست سنوات يستوجب اسنتزال تلك المدة من خدمته.
من المستقر عليه ان الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة وتلك نتيجة لا معدى عنها إدراكا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ولكونها مخاصمة للقرار الإدارى فى ذاته بحيث إذا حكم بالغاء القرار فإن جهة الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه على أى وجه نزولا عند حجية الأحكام وإكبارا لشأنها والتزاما بسيادة القانون. وحتى تؤتى هذه الحجية أكلها لتحقيق الحماية القضائية للمحكوم لصالحة أسبغ القانون على هذه الأحكام قوة تنفيذية وأستوجب شمول صورتها التنفيذية - والتى يجرى التنفيذ بمقتضاها - بصيغة توجب على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه - طلب تلك الحماية القضائية التى تستنهض الوزراء ورؤساء المصالح المختصين لتنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه يكون بناء على طلب المحكوم لصالحه وذلك بإعلان الصورة التنفيذية إلى المنوط به تنفيذ الحكم. وغنى عن البيان ان من مقتضى تنفيذ حكم الإلغاء أعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المحكوم بإلغائه وكأن هذا القرار لم يصدر - الحاصل أن العلاقة بين العامل وبين الجهة الإدارية التى يعمل بها هى علاقة تنظيمية تمسك زمامها الجهة الإدارية التى يعمل بها العامل فى حدود ما تفرضه القوانين واللوائح بإعتبار ان تلك الجهة هى القوامة على تحقيق سير المرفق العام بإنتظام وإضطراد وان المهام الموكولة إلى العاملين بها انما تنصب على تحقيق تلك الغاية وبذلك تتأبى هذه العلاقة وأن ينقل زمامها من جهة الإدارة إلى العامل فينخرط فيها ويجنى ثمارها كلما أراد ويزهد فيها فيتقاعس عن تسلم مهامها حسب رغبته وإرادته دون أن ترخص له الإدارة فى شئ من ذلك. ولما كان ذلك وكان العامل المعروضة حالته قد إنفصمت عرى العلاقة الوظيفية بينه وبين الجهة التى كان يعمل بها وهى مستشفى الحسين الجامعى بصدور القرار رقم 105 لسنة 1987 بإنهاء خدمته للإنقطاع ثم قضت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها المشار إليه بإلغاء هذا القرار ومن مؤدى ذلك إعتبار هذا القرار كأن لم يكن وإعتبار مدة خدمته متصلة من تاريخ صدور هذا القرار حتى صدور هذا الحكم فى 25/ 3/ 1991 بيد أنه تقاعس عن طلب تنفيذ هذا الحكم لمدة تزيد على ست سنوات ظل خلالها يعمل بالخارج غير قائم بأعباء وظيفية مبتعدا عنها برغبته وسلطان إرادته ودون أن يرخص له فى ذلك من جهة الإدارة والتى لم يكن بملكها أن تنهى خدمته أو تتخذ ضده الإجراءات التأديبية عن مسلكه هذا لعدم وضعه نفسه تحت تصرفها بطلب تنفيذ هذا الحكم ومن ثم يتعين إستنزال تلك المدة من خدمته.