مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1533

{فتوى رقم 180 بتاريخ 1/ 3/ 1999 ملف رقم 86/ 2/ 284}
جلسة 10 من فبراير سنة 1999
{6}

- عاملون مدنيون بالدولة - حكم قضائى - صدور حكم برفض ما يطالب به العامل من براءة ذمته من المبلغ المطلوب استرداده منه - إعمال مقتضى هذا الحكم عدم افادة العامل المذكور من احكام القانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق.
مقتضى نص المادة {52} من قانون مجلس الدولة أن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تسرى فى شأنها القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه ولذلك يلزم تنفيذها نزولا عند حجيتها واعلاء لشأنها واكبارا لسيادة القانون وذلك أن قوة الأمر المقضى التى تتمتع بها هذه الأحكام هى فى الصميم من النظام العام - لما كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بجلسة 23/ 6/ 1997 فى الدعوى رقم 2878 لسنة 47 ق المقامة من المعروضة حالته برفض ما يطالب به من براءة ذمته من المبلغ المحجوز عليه من أجله ومقداره 86ر37469 جنيه مع إلزامه المصروفات تأسيسا على عدم سريان أحكام القانون رقم 96 لسنة 1986 على حالته فليس ثم من مندوحة من تنفيذ هذا الحكم والنزول عند موجبه واعمال مقتضاه بعدم ابراء ذمة المعروضة حالته من المبلغ المذكور لعدم سريان أحكام القانون رقم 96 لسنة 1986 المشار اليه فى شأنه.