مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1534

{فتوى رقم 256 بتاريخ 14/ 4/ 1999 ملف رقم 37/ 2/ 553}
جلسة 10 من فبراير سنة 1999
{7}

- منشآت فندقية وسياحية - الاعفاء الضريبى المنصوص عليه فى القانون رقم 1 لسنة 1973 - نطاق هذا الاعفاء يتجدد بخمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة المنشأة لنشاطها - عدم امتداد ذلك الاعفاء إلى التوسعات الا اذا كانت المنشأة خاضعة لأحكام قانون الاستثمار - تطبيق.
المسألة محل طلب الرأى ترجع إلى عام 1995 قبل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ومن ثم فإن بداء الرأى بشأنها يتعين أن يستظهر الأحكام القانونية المعمول بها فى ذلك التاريخ وأنه وان كانت المادة {5} من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية قد ألغيت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 8 لسنة 1997 إلا أن المادة الثانية منه احتفظت للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به بالمزايا والإعفاءات المقررة لها قبل العمل بأحكامه - المشرع بموجب المادة {5} من القانون رقم 1 لسنة 1973 أعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة المنشأة لنشاطها قاصدا بذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه مساعدة تلك المنشآت فى مستهل بدئها لنشاطها. ومن ثم فإن الإعفاء المقرر بموجب ذلك القانون يتحدد نطاقه بخمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط دون أن يمتد إلى التوسعات التى تطرأ على المنشأة فى تاريخ لاحق إزاء خلو القانون من نص يجيز ذلك. وذلك بمراعاة عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قانون الإستثمار بالنسبة للمنشآت التى تندرج فى عداد المشروعات الإستثمارية طبقا لقانون الإستثمار وتستظل بأحكامه. فإذا ما كانت المنشأة السياحية قد حصلت على موافقة الهيئة العامة للإستثمار وإعتبرت مشروعا إستثماريا فإنها تجمع بين الإعفاء المقرر لها عند بدء نشاطها بموجب القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية والإعفاءات المقررة بموجب قانون الإستثمار والتى تمتد لتشمل التوسعات فى تلك المنشأة أما إذا كانت المنشأة السياحية غير خاضعة لأحكام قانون الإستثمار فتتمتع بالإعفاء المقرر لها بموجب القانون رقم 1 لسنة 1973 لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط دون أن يمتد ذلك إلى التوسعات اللاحقة طبقا لما سلف بيانه - الثابت من الأوراق أن الشركة المعروضة حالتها أنشأت عام 1980 ولم تحصل عند إنشائها على موافقة الهيئة العامة للإستثمار ومن ثم لا تسرى عليها أحكام قانون الإستثمار ولا تتمتع بالإعفاءات الوارده به. وإذ أعتبرت الشركة المذكورة من المنشآت السياحية فإنه يسرى عليها الإعفاء الخمسى المقرر لها بموجب القانون رقم (1) لسنة 1973 عند بدء مزاولتها لنشاطها وتكون المطالبة بسريان ذلك الإعفاء على التوسعات الجديدة بها غير قائم على سند من القانون - ولا يحاج فى هذا الصدد بما سبق أن أفتت به الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من سريان الإعفاءات المقررة بقانون الإستثمار على التوسعات الجديدة للمشروع؛ إذ أن ذلك منوط بكون المشروع من المشروعات الإستثمارية الخاضعة لقانون الإستثمار الذى نص فى وضوح وجلاء على سريان تلك الإعفاءات على التوسعات فى المشروعات التى يوافق عليها مجلس إدارة هيئة الإستثمار وهو الأمر غير المتحقق بشأن الشركة المعروضة حالتها.