مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1542

{فتوى رقم 214 بتاريخ 21/ 3/ 1999 ملف رقم 47/ 2/ 430}
جلسة 24 من فبراير سنة 1999
{2}

- شركات قطاع الأعمال العام - شركة السويس للاسمنت - ضريبة الدمغة النسبية - الحكم بعدم دستوريتها - ايلولة المبالغ المستحقة إلى المساهمين الذين استقطعت منهم تلك الضريبة - اساس ذلك.
المشرع فرض ضريبة دمغة على واقعة تملك أسهم أو حصة أو نصيب فى رأسمال أى شركة مصرية وحمل صاحب السهم أو الحصة أو النصيب بعبء هذه الضريبة التى قضى بعدم دستورية النصوص التى أوجبتها - الثابت فى المسألة المعروضة أن الشركة قامت بأداء تلك الضرييبة من الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين باعتبارهم هم الذين يتحملون عبئها ومن ثم فان مؤدى صدور الحكم بعدم دستوريتها وما ترتب عليه من استحقاق المبالغ التى سبق أداؤها وفاء لها أن تؤول تلك المبالغ إلى المساهمين خلال الفترة التى استقطعت خلالها الضريبة على أساس أنه قد تم استقطاعها من أرباحهم بنسبة ما تحمله كل منهم. تحديد هؤلاء المساهمين أمر ميسور من خلال سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة المذكورة والتى حدد نظامها الأساسى فى المادة {11} منه كيفية تداول ونقل ملكية الأسهم من خلال هذا السجل - وبناء عليه فإنه يتعين رد المبالغ التى تم تحصيلها من المساهمين كضريبة دمغة نسبية فى الفترة من عام 1988 إلى عام 1995 إلى مستحقيها مالكى تلك الأسهم الذين استقطعت تلك الضريبة من أرباحهم فى خلال هذه الفترة وذلك بعد تحديدهم وحصرهم من سجل نقل ملكية الاسهم لدى شركة السويس للاسمنت.