مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1544

{فتوى رقم 217 بتاريخ 25/ 3/ 1999 ملف رقم 86/ 4/ 1401}
جلسة 24 من فبراير سنة 1999
{4}

- عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 - حظر الجمع بين تلك العلاوة والزيادة فى المعاش - مناط الحظر زيادة المعاش فى تاريخ سابق على منح العلاوة - تطبيق.
منح المشرع بمقتضى القانون رقم 101 لسنة 1987 جميع العاملين بالدولة والقطاع العام علاوة خاصة بنسبة 20% من الأجر الاساسى للعامل المعين حتى تاريخ العمل بهذا القانون كما قرر منح هذه العلاوة بذات النسبة لمن يعين بعد تاريخ العمل بالقانون وحظرت المادة الثالثة من القانون المشار اليه الجميع بين العلاوة المقررة فى المادة الأولى وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارا من 1/ 7/ 1987 - فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه - فإذا ما زادت قيمة العلاوة الخاصة على الزيادة فى المعاش يؤدى إلى العامل الفرق بينها من الجهة التى يعمل بها هذا وبمقتضى نص المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 ضمت العلاوة المقررة بالقانون رقم (101) لسنة 1987 إلى العاملين اعتبارا من 1/ 7/ 1992 الأمر الذى يبين منه بجلاء أن الحظر الوارد بالمادة (3) من القانون رقم (101) لسنة 1987 يجد مجال تطبيقه فى حالة زيادة المعاش المستحق للعامل عن نفسه فى تاريخ سابق على تاريخ منح العلاوة الخاصة بنسبة 20% المقررة بالقانون رقم (101) لسنة 1987 وبمفهوم المخالفة فإنه فى حالة تعيين العامل بعد احالته إلى المعاش دون تقرير زيادة فى معاشه الذى يستحقه عن نفسه فلا مناص من الاعتداد بالعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم (101) لسنة 1987 عند تحديد الراتب المستحق له عند تعيينه لانتفاء مناط الحظر الوارد فى القانون المشار اليه. المعروضة حالته لم يحصل على زيادة فى المعاش اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وهو مناط الحظر الوارد فى المادة الثالثة من القانون رقم (101) لسنة 1987 وإذا كانت هذه العلاوة روعيت عند تعيين المعروضة حالته فى الوظيفة التى عين عليها بوزارة الانتاج الحربى فإنه لا يعد منحا جديدا لهذه العلاوة وانما لا يعدو الأمر أن يكون متعلقا بتجديد الراتب الذى يستحقه عند التعيين الجديد فى الوظيفة المدنية مما يغدو متعينا معه القول بعدم سريان حكم المادة الثالثة من القانون رقم (101) لسنة 1987 فى خصوصية الحالة المعروضة.