مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1552

{فتوى رقم 201 بتاريخ 15/ 3/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3050}
جلسة 24 من فبراير سنة 1999
{10}

- نزاع - مسئولية حراسة الاشياء - تعويض - عدم جواز المطالبة بالمصاريف الإدارية بين الجهات الإدارية.
استظهرت الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام أفترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل إلى تابعه المنوط به إستعمال الشئ لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت إستعماله إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن سيارة وزارة الداخلية رقم 17441 اصدمت بسيارة الهيئة رقم 239 بتاريخ 2/ 12/ 1995 مما احدث بها التلفيات المبينة تفصيلا بالأوراق ومن ثم تضحى وزارة الداخلية مسئولة عن تعويض التلفيات التى حاقت بسيارة الهيئة بإعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على السيارة وقت الحادث ولم يثبت أن ثمة سببا أجنبيا أدى إلى حدوث الضرر المشار اليه وبالتالى تلتزم بتعويض قيمة التلفيات والتى قدرت بمبلغ 16ر177 جنيه دون ما زاد على ذلك من مصاريف إدارية أخذا بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولا على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات كما لا يجوز المطالبة بمبلغ 50ر56 جنيه كتعويض عما فات الهيئة من كسب نتيجة لتعطل السيارة إذ أنه ينبغى على الجهات الإدارية ان تتجرد عن المطالبة به فيما يثور بينها من انزعة على نحو ما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية.
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 202 بتاريخ 15/ 3/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3049}