مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1554

{فتوى رقم 226 بتاريخ 4/ 4/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3022}
جلسة 24 من فبراير سنة 1999
{12}

- نزاع - اندماج طرفى النزاع فى كيان قانونى واحد - حفظ الموضوع.
النزاع بين مديرية التربية والتعليم ومديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية حول استئداء مبلغ 500ر43802 جنيه - طرفا هذا النزاع يندمجان فى كيان قانونى واحد ذمته المالية واحدة هو محافظة الأسكندرية مما يتعين معه والحال كذلك حفظ الموضوع.