مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1557

{فتوى رقم 267 بتاريخ 18/ 4/ 1999 ملف رقم 86/ 6/ 494}
جلسة 10 من مارس سنة 1999
{2}

- اتفاقية التعويضات المصرية اليونانية - سريانها على الفوائد المستحقة حتى تاريخ العمل بها - خصم الديون من مقدار التعويض المحدد بالاتفاقية.
الجمعية العمومية فى فتواها ملف رقم 86/ 6/ 494 بجلستها المنعقدة فى 6/ 11/ 1996 والتى أكدت عليها فى فتواها ملف رقم 86/ 6/ 494 بجلستها المنعقدة فى 2/ 4/ 1997 لم تتعرض صراحة لمسألة تطبيق أحكام إتفاقية التعويضات المصرية اليونانية على الفوائد المستحقة على ورثة انجلو قسطنطين كوتاريللى وان اتفاقية التعويضات اليونانية هى - فى حقيقتها - عقد ومن ثم تخضع فى تفسيرها للقواعد التى تخضع لها العقود كافة ويلزم لاستخلاص أحكامها للوصول إلى تحديد حقوق والتزامات طرفيها تحرى للارادة المشتركة للدولتين المتعاهدتين وذلك على ضوء الظروف والوقائع التى ابرمت هذه الاتفاقية فى ظلها فالمادة (2) من الاتفاقية المصرية اليونانية فى شأن تعويض المصالح اليونانية التى مستها اجراءات التأميم والاجراءات الاخرى المقيدة المبرمة فى 26/ 9/ 1966 تقضى أن تدفع حكومة الجمهورية العربية المتحدة {ج. م. ع} تعويضا عن الأموال والحقوق والمصالح اليونانية التى مستها الاجراءات التى اتخذت فى الجمهورية العربية المتحدة والمنصوص عليها ومنها التأميم بموجب القوانين الصادرة ابتداء من 1960 وعلى الاخص القوانين 118 لسنة 1961 و72 لسنة 1963 والحراسة بموجب الأوامر الصادرة بمقتضى القانون رقم (163) لسنة 1958 وكذلك القانون رقم 150 لسنة 1964 وقانونى الاصلاح الزراعى رقمى (127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963) ووضعت المادة (3) من الاتفاقية تصورا لقيمة هذه الحقوق - هذه الاتفاقية هى فى حقيقتها محض تسوية للتعويضات والحقوق المستحقة للرعايا اليونانية على نحو ما ورد بها. وغنى عن البيان ان التسوية انما تنصب بأحكامها المتفق عليها على الحقوق الموجودة وقت اجرائها والحقوق والمصالح التى تخضع لهذه الاتفاقية هى الحقوق التى كانت مقررة فى تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وهى فى خصوصية الحالة المعروضة حقوقهم فى الشركتين المؤممتين وفق ما قررته لجنة التقييم مضافا إليها الفوائد المستحقة فى تاريخ العمل بالاتفاقية وبالتالى فان اية مبالغ تتقرر بعد ذلك التاريخ لا تخضع لحكم الاتفاقية بحسبان انها لم تكن واردة فى تقدير الدولتين المتعاهدتين بعدما حددتا مبلغا تقديريا لقيمة التعويضات التى تخضع للاتفاقية خاصة وان الاتفاقية هى من قبيل اتفاقيات الدفع من ثم يجب ان تكون المبالغ الخاصة كلها محددة بما هو مستحق فعلا فى تاريخ نفاذ الاتفاقية وبناء على ذلك فان هذه الاتفاقية لا تسرى الا على قيمة السندات والفوائد المستحقة فعلا فى تاريخ العمل بها فى عام 1967 وفقا للقواعد القانونية السارية آنذاك ولا يستطيل سريانها على ما يستحقونه من فوائد بعد تاريخ العمل بها. فالحقوق القائمة فى تاريخ العمل بهذه الاتفاقية هى التى تخضع لسعر الصرف للدولار الذى نصت عليه الاتفاقية - سريان الاتفاقية على الفوائد المستحقة عند تاريخ العمل بهذه الاتفاقية ووفقا للقواعد المعمول بها آنذاك على ما سلف ايضاحه وليس على ما يستجد من فوائد بعد العمل بهذه الاتفاقية فمثل هذه الفوائد تدفع بالجنيه المصرى ولا يستطيل تطبيق الاتفاقية اليها. وأما بالنسبة لمسألة الضرائب والديون المستحقة على ورثة انجلو قسطنطين كوتاريللى فقد سبق للجمعية العمومية ان انتهت بجلستها المنعقدة فى 20/ 6/ 1990 إلى خصم الديون المستحقة على الرعايا اليونانيين من نسبة الـ 65% المقررة لهم كتعويض بموجب الاتفاقية المشار إليها وذلك تأسيسا على أن اتفاق تعويض الرعايا اليونانيين المبرم بين حكومتى مصر واليونان قد وضع أسس تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين الذين مستهم اجراءات تطبيق القوانين الاشتراكية المنصوص عليها بالاتفاق المشار إليه ووفقا لهذا الاتفاق قدرت قيمة التعويضات المستحقة لأولئك الرعايا تقديرا ابتدائيا بمبلغ خمسة عشر مليون جنيه وحدد التعويض الواجب على الحكومة المصرية ادائه للمستفيد من الاتفاق المشار إليه بنسبة 65% من قيمة ممتلكاته التى مستها الاجراءات المشار إليها على ان تودع بالبنك المركزى فى حساب خاص لا يغل فوائد من اجل تحويلها للخارج وأنه ولئن كان المسلم به وفقا للمبادى الدستورية المستقرة أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز الاستيلاء عليها بغير تعويض عادل وأن الاصل فى تقدير هذا التعويض ان يتم على اساس القيمة الحقيقية للممتلكات المستولى عليها غير انه لما كانت ارادتا الحكومتين المصرية اليونانية الموقعتان على الاتفاق المشار إليه قد تلاقتا وارتضتا لأسباب خاصة ولاعتبارات معينة على تحديد قيمة التعويض المستحق للرعايا اليونانيين عن الممتلكات التى مستها اجراءات تطبيق القوانين الاشتراكية بواقع 65% من قيمتها ومن ثم تعتبر هذه القيمة هى الحد الاقصى لما يمكن أن تدفعه الحكومة المصرية أو يطالب به المستفيدون من الاتفاق المشار إليه فيقتصر حق هؤلاء المستفيدين فى التعويض على الحصول على النسبة المشار إليها دون أية زيادة وبحيث يعتبر الجميع فى مركز متساوى فى الحصول على القيمة المئوية للتعويض المقررة بالاتفاقية فاذا ظهر وجود ديون او التزامات مستحقة او واجبة الاداء على البعض منهم يتعين اجراء خصمها من قيمة التعويضات المستحقة لهم بمقتضى الاتفاق المشار إليه اى ان خصم هذه الديون انما يكون من نسبة الـ 65% المستحقة لهم وليس من أصل التعويض باعتبار أن حقهم فى الحصول على التعويض عن الممتلكات التى مستها الاجراءات المشار إليها يتعلق بمقتضى حكم الاتفاق المشار إليه بالنسبة المحددة به دون سواها والقول بغير ذلك يخالف ارادة طرفى الاتفاق المشار إليه كما انه يؤدى إلى نتيجة شاذة اذ يجعل المستفيد المدين فى وضع افضل من اقرانه غير المدينين - {هذا الافتاء الذى لم يطرأ من الموجبات ما يقتضى العدول عنه} - الديون المستحقة على ورثة انجلو قسطنطين كوتاريللى تخصم من نسبة الـ 65% من التعويض المستحق لهم بموجب الاتفاقية المذكورة وما يتبقى من هذه النسبة بعد خصم الديون هو الذى يتم تحويله وفقا لسعر الصرف المحدد بالاتفاقية ولا يجوز الاعتداد فى هذا الشأن بما قام به وكيل الورثة المذكورين من دفع ما هو مستحق عليهم بالجنيه المصرى تلافيا لخصمها من قيمة التعويض الذى سيدفع إليهم طبقا لأحكام الاتفاقية على اساس سعر الجنيه 3ر2 دولار لما فيه من الاخذ ببعض احكام الاتفاقية وترك البعض فضلا عن تعارض ذلك مع مبدأ حسن النية الذى يجدر التحلى به سيما بعد الارتفاع الملحوظ فى سعر الدولار مقارنا بسعر الجنيه.