مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1565

{فتوى رقم 224 بتاريخ 25/ 3/ 1999 ملف رقم 86/ 3/ 941}
جلسة 10 من مارس سنة 1999
{4}

- عاملون مدنيون بالدولة - إدارة محلية - المشروعات التى يمولها حساب الخدمات - المدد التى يقضيها العاملون بتلك المشروعات تعتبر مدد عمل حكومية عند تطبيق المادتين (25 و27) من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
المشروعات التى يمولها حساب الخدمات تظل جزءأ من كيان المحافظة لا تنفصم عنها وبهذه المثابة فإن المدد التى يقضيها العاملون بهذه المشروعات تعتبر مدد عمل حكومية قضيت فى احدى المحافظات عند النظر فى تطبيق المادتين {25 27} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه على هؤلاء العاملين لدى تعيينهم بوحدات الإدارة المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة - لا يقدح فى ذلك أن تكون العلاقة بين هؤلاء العاملين وتلك المشروعات ينظمها عقد العمل على ما هو مقرر فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فهذا الأمر - وبغض النظر عن مدى مشروعيته - لا ينفى كون هذه المدد قد قضيت بالمحافظة. كما وأنه لا ينال من ذلك أيضا أن تكون العلاقة بين هؤلاء العاملين وتلك المشروعات تتسم بالتأقيت مما يتأبى ونظام ضم مدد الخدمة السابقة فذاك الأمر يثور ويصدق عند النظر بشأن مدى خضوع هؤلاء لنظام مدد الخدمة إبان عملهم بتلك المشروعات وليس عند تعيينهم فى وظيفة دائمة بإحدى وحدات الإدارة المحلية أو مديريات الخدمات بها.