مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1570

{فتوى رقم 260 بتاريخ 14/ 4/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3005}
جلسة 10 من مارس سنة 1999
{9}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
استظهرت الجمعية العمومية أن العارية وهى إستعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينه أو فى غرض معين ويلتزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير أن يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل إصلاح التلف الذى أصاب الشئ المعار بسبب إستعماله أثناء فترة العارية - الثابت من الأوراق أن وزارة الداخليه - شرطة ميناء القاهرة الجوى - إستعارت السيارة رقم (6) المملوكة لهيئة الميناء وحدثت بها تلفيات ابان فترة العارية وقد إعترف المجند سائق السيارة التابع لوزارة الداخليه فى التحقيقات بخطئة المتسبب فى إحداث التلفيات التى حاقت بسيارة الهيئة وتعهد بسداد قيمتها ومن ثم تغدو وزارة الداخليه مسئولة عن التلفيات التى قدرت تكاليف اصلاحها بمبلغ 1295 جنيه وهو ما يتعين الزامها بأدائه إلى هيئة الميناء.
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 261 بتاريخ 14/ 4/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 2973}