مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1576

{فتوى رقم 297 بتاريخ 27/ 4/ 1999 ملف رقم 86/ 2/ 287}
جلسة 24 من مارس سنة 1999
{1}

- تأمينات اجتماعية - الفصل بغير الطريق التأديبى - مناط تحمل الخزانة العامة بقيمة المعاشات التى صرفت للعامل عن فترة فصله ان يكون الفصل بغير الطريق التأديبى - انهاء الخدمة للانقطاع لا يعد فصلا بغير الطريق التأديبى - تطبيق.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون التأمين الإجتماعى نظم المعاملة التأمينية للمؤمن عليه من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الذى يفصل بالطريق التأديبى أو بغير الطريق التأديبى ثم يعود إلى عمله بعد سحب أو إلغاء قرار فصله ويكون قد إستحق معاشا خلال فترة الفصل. فأعطى المؤمن عليه الذى فصل بالطريق التأديبى الخيار بين رد ما صرف له من معاش لحساب مدة الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين أو عدم رد ما صرفه مقابل عدم حساب تلك المدة. أما بالنسبة لمن فصل بغير الطريق التأديبى فإن مدة الفصل تدخل فى حساب مدة الإشتراك فى التأمين وتتحمل الخزانه العامة الإشتراك المستحق عنها كما تؤدى الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قيمة المعاشات التى تم صرفها له خلال مدة الفصل. ومن ثم فإن مناط تحمل الخزانة العامة بقيمة المعاشات التى صرفت للمؤمن عليه عن فترة الفصل أن يندرج هذا الفصل ضمن حالات الفصل بغير الطريق التأديبى - حدد المشرع بموجب القانون رقم 10 لسنة 1972 أحوال الفصل بغير الطريق التأديبى وحصرها فى أربع حالات هى الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو قيام دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها أو فقد أسباب الصلاحية للوظيفة أو فقد الثقة والإعتبار. وجعل إصدار قرارات الفصل فى هذه الأحوال من إختصاص رئيس الجمهورية. - الثابت أن المعروضة حالته لم يتم فصله بالطريق التأديبى أو بغير الطريق التأديبى وإنما أنهيت خدمته للإنقطاع إعمالا لنص المادة {117} من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والتى تنص على أن "يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا إنقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن..." أى أن إنهاء الخدمة فى هذه الحالة قام على أساس وجود إستقالة حكمية ولا يعد فصلا تأديبيا أو غير تأديبى الأمر الذى يتخلف معه مناط تطبيق المادة {43} من قانون التأمين الإجتماعى سالفة البيان والتى تستلزم أن يكون المؤمن عليه قد فصل بغير الطريق التأديبى - ليس ثمة وجه لإلزام جامعة الأزهر {بوصفها نائبة عن الخزانة العامة} بأداء ما سبق صرفه للمعروضة حالته من معاشات للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن الفترة التى أنهيت فيها خدمته للإنقطاع.