مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1580

{فتوى رقم 270 بتاريخ 19/ 4/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 2806}
جلسة 24 من مارس سنة 1999
{4}

- نزاع - مسئولية تقصيرية - اركانها - عدم افتراض الخطأ وعلى المضرور اثباته - رفض المطالبة.
استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ لا يفترض وإنما على المضرور إثباته وإستظهار وجه الضرر الذى حاق به من جرائه - الثابت من الأوراق أن غلق الكوبرى المشار إليه ومنع سير الترام أثناء فترة الإصلاح كان من ضروريات ومقتضيات عملية الإصلاح ذاتها والتى كان من المتعذر إتمامها طبقا للأصول الفنية والهندسية واعتبارات السلامة والامان إلا بغلق الكوبرى ومنع المرور فوقه وقد خلت الأوراق من دليل جدى يمكن أن يؤكد وجود خطأ فى جانب وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فى هذا الشأن ومن ناحية أخرى فلم يثبت أن ثمة ضررا قد حاق بهيئة النقل العام من جراء عملية الأصلاح وغلق الكوبرى حيث لم يتم التعرض للقضبان الحديدية والشبكة الهوائية الخاصة بالترام أثناء الاصلاح كما أن خط سير الترام لم يتوقف خلال فترة الإصلاح حيث قامت الهيئة بتنشيط حركة الترام فى الاتجاهين عند طرفى الكوبرى ومن ثم تضحى عناصر المسئولية التقصيرية غير قائمة فى الحالة المعروضة الأمر الذى يتعين معه رفض المطالبة الماثلة.