مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1582

{فتوى رقم 336 بتاريخ 11/ 5/ 1999 ملف رقم 86/ 4/ 1302}
جلسة 7 من ابريل سنة 1999
{1}

- تأمينات إجتماعية - تأمين اصابات العمل - مناط الاستفادة من احكامه وجود علاقة عمل - أعضاء مجمع البحوث الاسلامية - العلاقة بين العضو والمجمع تسمو على العلاقة الوظيفية او علاقة العمل التى تستلزم تبعية العامل لرب العمل - مؤدى ذلك عدم سريان أحكام تأمين اصابات العمل على اعضاء مجلس البحوث الاسلامية.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 103 لسنة 1961 ناط بمجمع البحوث الإسلامية بوصفه إحدى هيئات الأزهر العليا المعنية بالبحوث الإسلامية دراسة كل ما يتصل بهذه البحوث والعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة ودراسة كل ما يجد من مشكلات مذهبية أو إجتماعية تتعلق بالعقيدة وبيان وجه الرأى فيها وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبمعاونة جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والإشراف عليها أو المشاركة فى إمتحاناتها كما يختص فى نطاق أغراض الأزهر بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين. وقدرا لهذه المهام الجليلة التى جعل مجمع البحوث الإسلامية عليها حفيظا فقد حرص المشرع على أن يكون تشكيله على هذا القدر من المسئولية فنص على أن يتألف المجمع من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المذاهب الإسلامية من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير المصريين وإشترط فى عضو المجمع شروطا خاصة من حيث السن والمؤهلات العلمية العليا والإنتاج العلمى وأن يكون معروفا بالورع والتقوى فى الماضى والحاضر وجعل شيخ الأزهر رئيسا للمجمع ويكون من بين أعضائه عدد مناسب من الأعضاء المتفرغين لعضويته بما لا يقل عن النصف ويكون التفرغ بقرار من مجلس المجمع لمدة محددة تبين فى قرار التفرغ يخصص خلالها العضو كل جهوده لأعمال المجمع ولا يجوز له مباشرة أى نشاط خارجى أما العضو غير المتفرغ فعليه متابعة حضور جلسات المجمع والقيام بالبحوث والدراسات التى يكلف بها والمشاركة فى أعمال اللجان والأروقة التى يقرر المجلس إشتراكه فيها. وتتكون هيئات المجمع من مجلس المجمع ويتألف من الرئيس والأعضاء المتفرغين والأعضاء غير المتفرغين من مواطنى الجمهورية والأمين العام للمجمع ومؤتمر المجمع ويتألف من كل أعضاء المجمع والأمانة العامة للمجمع ومدينة البعوث الإسلامية. وأجاز المشرع منح لقب عضو فخرى لأعضاء المجمع السابقين أو لمن يؤدى للإسلام خدمات علمية ذات أثر - كما استظهرت الجمعية العمومية من ناحية أخرى أن المشرع فى قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 حدد نظم التأمين التى تضمنها هذا القانون وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين المرض وتأمين البطالة وتأمين الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات وأفرد لكل نظام فيها بابا مستقلا يتناول موارده ومزاياه والأحكام المقررة للإستفادة منه وذلك بالإضافة إلى الأحكام العامة الواردة فى الباب الحادى عشر من القانون والتى تعتبر الشريعة العامة لكل نظم التأمين المشار إليها. وفيما يتعلق بتأمين إصابات العمل فقد جاء المقصود بإصابة العمل فى البند (هـ) من المادة {5} من هذا القانون ويشمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى ثم وردت أحكام هذا التأمين تحت الباب الرابع من القانون. وقد نص المشرع على سريان أحكام القانون المشار إليه على العاملين سواء بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الإقتصادية بالقطاع العام وكذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم شروطا معينة فجعل المشرع مناط الإستفادة من أحكام هذا القانون هو وجود علاقة عمل بجهة من الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون وفى خصوص تأمين إصابات العمل فإنه قد شرع أصلا لتغطية مخاطر حوادث العمل وتأمين العامل المصاب بإصابة عمل. والمستقر عليه أن علاقة العمل تتميز بخاصيتين أساسيتين لا تقوم إلا بهما مجتمعتين وهما التبعية والأجر بمعنى أن يعمل العامل لدى صاحب العمل سواء كان شخصا طبيعيا أو إعتباريا وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه - الثابت أن ما يختص به مجمع البحوث الإسلامية من مسئوليات جسيمة ومهام جليلة - تقدم ذكرها - لا يقدر على حمل أمانتها إلا كل من تحرر مما توجبه العلاقة الوظيفية أو علاقة العمل من قيود التبعية والإشراف فهذه المهام تتطلب فيمن يقوم بها أن تكون علاقته خالصة لربه ولضميره بحيث لا تؤثر واجبات الوظيفة أو علاقة العمل على إتجاهاته وآرائه إما طلبا للمثوبة أو تجنبا للعقاب ولم يكن الأمر كذلك إلا إذا إنتفت عنه علاقة التبعية وإرتفع إلى مكانة المفكر الحر الذى لا يسيره إلا ضميره وعلاقته بربه. وإذا كان القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ولائحته التنفيذية والنظام الداخلى للمجمع قد تناولوا بالتنظيم بعض الأحكام الخاصة بعضو المجمع من حيث التعيين أو المكافأة المستحقة له أو إسقاط عضويته فإن هذه الأحكام لا تحيل العلاقة بين العضو وبين المجمع إلى رابطة الوظيفة أو علاقة العمل التى تتيح توجيهه أو الإشراف عليه أو مراقبته ذلك أن هذه الأحكام وردت بالقدر الضرورى اللازم لإفتتاح علاقة العضوية فى المجمع وهى علاقة تسمو ويعلو شأنها على العلاقة الوظيفية أو علاقة العمل ولا وجه للتفرقة فى هذا الشأن بين أعضاء المجمع المتفرغين وغير المتفرغين؛ ذلك أنهم جميعا فى مركز قانونى واحد والمغايرة بينهم فقط تقتصر على كيفية أداء كل منهم لمهامه داخل المجمع. وخلاصة ما تقدم أن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ليسوا بموظفين ولا تربطهم بالمجمع علاقة عمل ومن ثم فلا يخضعون لأحكام تأمين إصابات العمل ولا يجوز إستقطاع إشتراكات هذا التأمين مما يصرف لهم من مكافآت.