مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1589

{فتوى رقم 338 بتاريخ 11/ 5/ 1999 ملف رقم 78/ 2/ 45}
جلسة 7 من ابريل سنة 1999
{3}

- جامعات - مطبعة الجامعة - وحدة ذات طابع خاص - الوحدات ذات الطابع الخاص جزء من بنيان الجامعة ولا تعتبر الجامعة بالنسبة لها من الغير - لا إلزام بتضمين اللائحة الداخلية لمطبعة الجامعة نصا يوجب قيامها بسداد مقابل انتفاع بالمعدات والآلات المشتراة من موازنة الجامعة.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أجاز فى المادة {307} من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه انشاء وحدات ذات طابع خاص من الوحدات المحددة حصرا بهذا النص ومنها مطبعة الجامعة وذلك بقرار من مجلس الجامعة. كما أجاز إنشاء وحدات ذات طابع خاص أخرى بقرار من المجلس الأعلى للجامعات. وخول المشرع الوحدات ذات الطابع الخاص الاستقلال الفنى والإدارى والمالى فجعل لكل منها حسابا خاصا مستقلا بالبنك الذى تختاره الجامعة يتكون من موارد ونفقات الوحدة على نحو ما نص عليه المشرع. وتنشأ هذه الوحدات بغية تحقيق عدة أغراض كلها أو بعضها من بينها معاونة الجامعة فى القيام برسالتها وكذا المساهمة فى تنفيذ مشروعات الجامعة وكلياتها ومعاهدها وتزويدها باحتياجاتها والقيام بالأعمال الإنتاجية للغير.
وموازنة بين ما لهذه الوحدات من إستقلال مالى من ناحية والأغراض التى تهدف إلى تحقيقها والتى تدور أساسا حول مساعدة الجامعة فى أداء رسالتها من ناحية أخرى فقد حدد المشرع طريقة محاسبة هذه الوحدات عما تؤديه من أعمال للجهة المنشأة بها والتابعة لها الوحدة وكذا ما تؤديه لباقى الجهات التابعة للجامعة وغاير فى طريقة المحاسبة ما بين الجهة التى تتبعها الوحدة فجعل أداء العمل لها بدون مقابل اما غيرها من الجهات التابعة للجامعة فقصر محاسبتها على قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل وأجور العمال المؤقتين ونسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بحد أقصى 15% من مجموع العناصر السابقة. وغنى عن البيان أن الوحدة لا تتقيد بهذه الأحكام عند تأديتها العمل لغير الجهات التابعة للجامعة المنشأة بها الوحدة - الحاصل أنه ولئن كان للوحدات ذات الطابع الخاص استقلال فنى وإدارى ومالى إلا أن ذلك لا ينفى كون هذه الوحدات جزء من بنيان وكيان الجامعة ولا يعنى ان الجامعة تعتبر بالنسبة لها من الغير ولا يمنحها ذلك الاستقلال الشخصية الإعتبارية المستقلة عن الجامعة التى تتبعها وهذا هو ما حرص المشرع على تأكيده من أن الهدف من هذه الوحدة تحقيق أغراض الجامعة ومعاونتها فى القيام برسالتها وأن ما تؤديه من أعمال لها يكون بدون مقابل فهو من قبيل الانتاج الذاتى الذى ينتجه الشخص لنفسه - المطبوعات التى تنتجها مطبعة جامعة المنوفية للجامعة واللازمة لتسيير شئونها المرفقية تعتبر من قبيل الانتاج الذاتى فمن ثم فإنه من غير المتصور قيام المطبعة بأداء مقابل انتفاع بالآلات والأجهزة المشتراه من موازنة الجامعة التى تتبعها هذه المطبعة هذا فضلا عن أن المشرع حدد موارد ونفقات الحساب الخاص للوحدة ذات الطابع الخاص حصرا فى المادة {309} من اللائحة المذكورة ولم يشر إلى وجوب أداء هذا المقابل وإذا كان لا يوجد سند لأداء هذا المقابل فإنه {ومن باب أولى} ينتفى أساس تحديد هذا المقابل بنسبه تحكمية قدرها عشرة فى المائة من قيمة العمليات المنفذه.