مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1593

{فتوى رقم 362 بتاريخ 26/ 5/ 1999 ملف رقم 86/ 6/ 516}
جلسة 7 من ابريل سنة 1999
{5}

- عاملون مدنيون بالدولة - ضريبة - مناط خضوع المبالغ التى يحصل عليها العاملون من غير جهات عملهم الأصلية للضريبة ان تكون هناك مغايرة بين الجهتين - مصلحة الشركات احد تنظيمات وزارة الاقتصاد وليس جهة مغايرة لها.
استظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن مناط الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة {52} المشار إليها بالنسبة للمبالغ التى يحصل عليها العاملون فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية وكذلك خضوعها للشريحة الخاصة بها دون خصم لمصاريف الحصول على الإيراد أو للاعباء العائلية هو أن تكون جهات صرف هذه المبالغ وزارة أو هيئة عامة أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلى أى أن يكون هناك مغايرة بين جهة عمل العامل الأصلية والجهة التى صرفت هذه المبالغ. وهذه المغايرة انما تتحقق إما باستقلال الشخصية الاعتبارية لجهة العمل الأصلية عن الجهة الصارفة وإما باستقلال الميزانية بكلا منهما - الثابت أن مصلحة الشركات المنتدب إليها العاملين المعروضة حالتهم وإن كانت تمثل وحدة مستقلة فى مفهوم قانون العاملين المدنيين بالدولة بيد أنها فى حقيقة الأمر تمثل أحد المصالح التى يتكون منها الهيكل التنظيمى لوزارة الاقتصاد ولا تستقل عنها - لا ينبغى الخلط بين ما أورده قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى المادة {1} من تحديد لمفهوم الوحدة وبين المقصود بالمغايرة فى جهة العمل المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة {52} من قانون الضرائب على الدخل إذ أن لكل من النصين مجال أعماله - لما كانت مصلحة الشركات {وفقا لما سبق بيانه} هى أحد تنظيمات وزارة الاقتصاد بل أن وزير الاقتصاد هو الرئيس الأعلى للمصلحة والممثل القانونى لها كما أن ميزانيتها تمثل أحد فروع الموازنة العامة لوزارة الاقتصاد الأمر الذى ينتفى معه مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة {52} آنفة البيان على العاملين المنتدبين من الوزارة للعمل بالمصلحة لإنتفاء المغايرة فى الجهة القائمة بالصرف.