مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1602

{فتوى رقم 363 بتاريخ 31/ 5/ 1999 ملف رقم 7/ 1/ 111}
جلسة 21 من ابريل سنة 1999
{1}

- اصلاح زراعى - استيلاء - تعويض.
لاحظت الجمعية العمومية أن القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد أحال أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها وفقا لأحكامه إلى تلك التى تضمنها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى وكانت أسس التعويض المحددة وفقا لأحكام هذين القانونين هى ذاتها المنصوص عليها فى المادة {9} من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه - إستعرضت الجمعية العمومية إفتاءها السابق الصادر بجلسة 8/ 1/ 1997 والمتعلق بكيفية تقدير التعويضات التى تستحق للملاك السابقين عما تعذر رده إليهم من أراضيهم التى سبق التحفظ عليها بموجب قرارات فرض الحراسة طبقا لأحكام القوانين أرقام 150 لسنة 1964 و69 لسنة 1974 و141 لسنة 1981 والتى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد تلك القوانين والمتضمنة تحديد قيمة التعويض المستحق لهؤلاء الملاك والذى إنتهت فيه الجمعية العمومية إلى أن إقتضاء التعويض النقدى أو بأرض بديلة عن الأطيان التى يتعذر ردها عينا رهين بصدور تشريع يتضمن الإقرار بأصل إستحقاق التعويض وضوابطه والجهة التى تؤديه - كما استعرضت الجمعية العمومية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/ 3/ 1998 فى القضية رقم 24 لسنة 15 قضائية دستورية الذى قضى بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 5 لسنة 1969 المشار إليها وسقوط نص المادة العاشرة من هذا القرار بقانون كما استعرضت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 6/ 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليها وبسقوط نص المادة {6} من ذلك المرسوم بقانون وبعدم دستورية نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليها وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون - ولاحظت الجمعية العمومية من الحكمين المشار إليهما أن المحكمة الدستورية العليا وإن أقامت قضاءها على أساس عدم ملاءمة التعويض المنصوص عليه للقيمة الفعلية للأعيان محل التعويض فإنها لم تلغ النصوص القانونية فيما تضمنته من هذا المعنى انما ألغت نص العبارات ذاتها الواردة بالقانونين المشار إليهما وهى عينها العبارات التى تقرر مبدأ التعويض عن العمل التشريعى. ومن ثم فإن المحكمة الدستورية العليا وهى تلغى طريقة تقدير التعويض ألغت أيضا العبارات التى تفيد إقرار المشرع بإستحقاق التعويض عن العمل التشريعى السابق فى الحالة المعروضة وبذلك فقد زال الأساس القانونى للتعويض فى النصوص المذكورة خاصة وأنه ليس من السائغ الإبقاء على معنى النص المقرر للحق فى التعويض بعد زوال نص عبارته إذ لا حكم إلا بنص ولا بقاء لمعنى إلا بعبارة يقوم بها وتحدده. وأنه إزاء الوضع التشريعى الحالى فإنه ليس ثمة تثريب على المشرع أن إتجه إلى تصويب الأوضاع التى نشأت عن إفتقاد النص الموجب للتعويض من خلال عمل تشريعى يشمل الضوابط المتعلقة بالجهة الملزمة بأداء التعويض ومواعيد تقاضيه وكيفيته وإجراءات تحديده ومراعيا فى الوقت ذاته عدم المساس بكمال إستحقاق التعويض على نحو ما أشارت إليه المحكمة الدستورية العليا - خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن التعويض المستحق عن الأرض الزراعية المستولى عليها يرتهن بصدور تشريع يتضمن الضوابط المتعلقة بالجهة الملزمة بأدائه وإجراءات تحديده ومواعيد استئدائه وذلك دون إخلال بأصل إستحقاقه وكمال هذا الإستحقاق.