مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1604

{فتوى رقم 351 بتاريخ 20/ 5/ 1999 ملف رقم 54/ 1/ 351}
جلسة 21 من ابريل سنة 1999
{2}

- مناقصات ومزايدات - اتحاد الاذاعة والتليفزيون - خضوعه لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع قرر فى إفصاح جهير سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية بما مفاده إخضاع جميع أشخاص القانون العام لأحكامه دون تفرقة بين كون هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية التى تسرى عليها الأنظمة الحكومية أو يندرجون فى عداد الهيئات العامة التى تنظمها قوانين ولوائح خاصة. وهذا النهج الذى سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق رقم 9 لسنة 1983 والذى كان ينص على سريان أحكامه على الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات المتعلقة بإنشائها وإذ عمد المشرع إلى إلغاء ذلك القانون بموجب القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه وأخضع بنص آمر جميع الهيئات العامة لأحكامه بصفة مطلقة دون أن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص فى القوانين والقرارات المنشئة لتلك الهيئات فإنه لا مناص من القول بخضوع تلك الهيئات لأحكامه دون الأحكام الواردة فى القوانين واللوائح المنظمة لها. وتحسبا من المشرع لما قد يطرأ لدى بعض الجهات من ضرورات يتعذر معها الإلتزام ببعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات سالف البيان أجازت الفقرة الثانية من المادة {8} منه لرئيس مجلس الوزراء فى حالات الضرورة ولإعتبارات يقدرها التصريح لجهة بعينها بالتعاقد وفقا للشروط والقواعد التى يحددها - لما كان إتحاد الإذاعة والتليفزيون - بموجب قانون إنشائه - هيئة عامة تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية فى جمهورية مصر العربية فإنه يندرج فى عداد الهيئات العامة التى تخضع لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 حسبما سلف بيانه. وإذا ما قدر الإتحاد أنه يواجه حالة من حالات الضرورة يتعذر معها عليه تطبيق بعض أحكام هذا القانون فلا تثريب عليه فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ليقدر الإعتبارات الداعية إلى التصريح للإتحاد بالتعاقد بطريق معين فى إطار ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة {8} آنفة البيان.