مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1608

{فتوى رقم 423 بتاريخ 14/ 6/ 1999 ملف رقم 86/ 4/ 1404}
جلسة 21 من ابريل سنة 1999
{4}

- ضرائب - الضريبة الموحدة على المرتبات - عدم خضوع المبالغ التى تصرف للعامل نظير عمله خلال اجازته الاعتيادية لتلك الضريبة.
استظهرت الجمعية العمومية أن الضريبة الموحدة على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلى وما يؤدى له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلى. وقد حدد المشرع المبالغ التى تخضع للضريبة على سبيل الحصر بحيث إذا ما تقاضى العامل أية مبالغ أخرى لم ترد ضمن هذا التحديد فإن الضريبة تنحسر عنها ولا تسرى عليها - الحاصل أن ظروف العمل قد تستلزم حرمان الموظف من القيام بأجازته الإعتيادية سواء أكان هذا طواعية منه أو تكليفا من صاحب العمل وفى هذه الحالة فإنه يتقاضى مقابلا نقديا عن حرمانه من أجازته الإعتيادية يقدر على أساس مقدار الأجر المقرر له - سبق للجمعية العمومية أن إنتهت بفتواها ملف رقم (37/ 2/ 418) بجلستها المنعقدة فى 21 من نوفمبر سنة 1990 إلى عدم خضوع المقابل النقدى لرصيد الأجازات للضريبة على المرتبات بإعتبار أن هذا المقابل وإن كان يقدر على أساس مقدار الأجر إلا أنه ليس أجرا كما لا يكتمل له وصف التعويض أما أنه ليس أجرا فذلك يرجع إلى إفتقاده لخصائص الأجر فالموظف تقاضى أجره كاملا وبصفة شهرية دورية. كما أنه لم يكتمل له وصف التعويض وذلك لإفتقاده عناصره من حيث وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهو لا يعدو أن يكون أحد مستحقات العامل ويستوى فى ذلك أن يؤخر صرف هذا المقابل إلى حين إنتهاء خدمة العامل أو أن يعجل ليتم صرفه فور عمل الموظف خلال مدة أجازته الإعتيادية. ومن ثم فإن ما يتقاضاه العامل مقابلا عن عمله خلال مدة اجازته الإعتيادية لا يعد من قبيل المرتب فى مجال الخضوع للضريبة على المرتبات.