مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1632

{فتوى رقم 347 بتاريخ 13/ 5/ 1999 ملف رقم 54/ 1/ 352}
جلسة 5 من مايو سنة 1999
{7}

- عقد - العقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وشركة كاتو للاستثمار لأنشاء واستغلال مطار العلمين - اعادة الموضوع إلى اللجنة الثالثة لتجرى شئونها فيه من خلال مراجعته مراجعة شاملة لكافة بنوده بما فيها البند الذى يفهم منه عدم جواز مراجعة الشروط المالية وكذلك الاجراءات السابقة على التعاقد مع ابلاغ الجهه الادارية بكافة ما تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات وضعا لها امام مسئوليتها.