مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1635

{فتوى رقم 379 بتاريخ 7/ 6/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3060}
جلسة 5 من مايو سنة 1999
{10}

- نزاع - مسئولية تقصيرية - مسئولية المتبوع من اعمال تابعه تقوم على اساس وجود رابطة تيعية قوامها خضوع التابع لسلطة المتبوع - العلاقة بين المقاول ورب العمل الناشئة عن عقد المقاولة لا تتوافر بها رابطة التبعية.
استظهرت الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور إثباته وبيان الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية أخرى فإن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع - الأصل فى عقد المقاولة أن المقاول لا يخضع لإدارة رب العمل وإشرافه الأمر الذى لا يكون معه رب العمل مسئولا عن المقاول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ومن ثم فإن محافظة الأسكندرية (مديرية الإسكان) وقد إرتبطت مع المقاول/ ...... بعقد لتنفيذ أعمال الجسات والخوازيق الخاصة بعملية مساكن جنوب المتراس بالأسكندرية ومن ثم تغدو المحافظة (مديرية الإسكان) غير مسئولة عما حدث من تلفيات بمنشآت الهيئة العامة للصرف الصحى وتضحى المطالبة الماثلة على غير سند من القانون جديرة بالرفض والهيئة وشأنها مع المقاول المذكور فيما تأنسه حقا لها.