مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1636

{فتوى رقم 542 بتاريخ 15/ 7/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3065}
جلسة 5 من مايو سنة 1999
{11}

- نزاع - مسئولية حراسة الأشياء - تعويض.
استظهرت الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا ما اخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته. ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وأن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن السيارة التابعة لوزارة الدفاع رقم 425047 جيش إصطدمت بأتوبيس الهيئة رقم 1674 وأحدثت به التلفيات المبينة تفصيلا بالأوراق وثبت الخطأ فى جانب سائق سيارة وزارة الدفاع فى ضوء الحكم الصادر بمعاقبته بعقوبة الغرامة وإذ الثابت أن الحراسة وقت وقوع الحادث معقودة لوزارة الدفاع بإعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على السيارة ولم يثبت أن ثمة سببا أجنبيا أدى إلى حدوث الأضرار التى حاقت بأتوبيس الهيئة والمتمثلة فى قيمة إصلاح تلك التلفيات والتى قدرت بمبلغ 37ر30 جنيه دون ما زاد على ذلك من مبالغ إضافية ومصروفات إدارية تطالب بها الهيئة وفقا لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية.