مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1637

{فتوى رقم 371 بتاريخ 7/ 6/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 1955}
جلسة 5 من مايو سنة 1999
{12}

- نزاع - عارية - تعويض.
استظهرت الجمعية العمومية أن العارية وهى إستعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير أن يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل إصلاح التلف الذى أصاب الشئ المعار بسبب إستعماله أثناء فترة العارية - الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع (الحرس الجمهورى) استعارت السيارة رقم 1187 رئاسة التابعة لرئاسة الجمهورية لإستعمالها ثم حدثت بها تلفيات أثناء فترة العارية تكبدت رئاسة الجمهورية فى سبيل إصلاحها مبلغ 150 جنيها ومن ثم تلتزم وزارة الدفاع بأدائه إلى رئاسة الجمهورية دون ما زيد على ذلك من مصروفات إدارية والتى تمتنع المطالبة بها بين الجهات الإدارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 370 بتاريخ 7/ 6/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 1598}