مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1645

{فتوى رقم 543 بتاريخ 15/ 7/ 1999 ملف رقم 37/ 2/ 560}
جلسة 19 من مايو سنة 1999
{3}

- ضرائب - الضريبة على العقارات المبنية - مناط الاعفاء من هذه الضريبة رصد العقار لاغراض النفع العام - المبانى المملوكة للجمعيات التعاونية الزراعية ينحسر عنها وصف النفع العام ولم يرد نص بإعفائها من الضريبة المشار إليها - تطبيق.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه سواء كانت دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض وإنه إسثناء من هذا الأصل نص على إعفاء بعض العقارات المبنية من أداء هذه الضريبة إعفاء يقوم على أساس تخصيص المبنى للمنفعة العامة أيا كانت الجهة التى تملكه فمناط الإعفاء من الضريبة هو رصد العقار لأغراض النفع العام بصرف النظر عن الشكل القانونى الذى يتشخص فيه القائم على النفع العام - المشرع فى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أخضع العقارات المبنية للضريبة ثم قرر بعض الإعفاءات من تلك الضريبة والضرائب الإضافية الأخرى بالنسبة للمساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات وأعفى من تلك الضريبة فقط المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بمقتضى القانون رقم 169 لسنة 1961 ثم عاد وقرر استثناء من القانون الأخير وقضى بتحصيل الضريبة على المبانى المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن وكذلك الوحدة المنشأة لتكون مسكنا والمستعملة لأغراض خلاف السكن والتى لا يجاوز متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بها خمسة جنيهات وذلك بموجب القانون رقم 46 لسنة 1968 المشار إليه مما يعد رجوعا للأصل العام الوارد بالقانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر والذى مؤداه الخضوع للضريبة ما لم تتوافر شروط الإعفاء - قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1981 أعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه ومن بينها الجمعية المعروضة حالتها من بعض الضرائب والرسوم وليس من بينها الضريبة على العقارات المبنية كما أن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه لم يذكر من بين المبانى التى تعفى من أداء ضريبة المبانى المملوكة للجمعيات التعاونية وأن وصف النفع العام ينحسر عن تلك المبانى ومن ثم فلا يستطيل إليها الإعفاء من الضريبة المشار إليها.