مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1663

{فتوى رقم 508 بتاريخ 7/ 7/ 1999 ملف رقم 54/ 1/ 348}
جلسة 2 من يونية سنة 1999
{2}

- جامعات - المعهد القومى للأورام من المعاهد التابعة لجامعة القاهرة - تحويل المدرسة الفنية للتمريض الملحقة به إلى معهد فنى للتمريض لا يخالف احكام القانون.
استظهرت الجمعية العمومية أن كل جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه تتكون من عدد من الكليات والمعاهد وأنه يجوز إنشاء معاهد تابعة للكليات تسرى عليها الأحكام الخاصة بأقسام الكلية وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على إقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وأن المعهد القومى للأورام - المنشأ بقرار وزير التعليم المركزى فى 9/ 11/ 1959 - من المعاهد التى تتكون منها جامعة القاهرة وهو معهد علمى متخصص فى علاج أمراض معينة ويمنح الدارسون فيه درجات علمية عليا هى درجة الدبلوم فى الدراسات العليا فى الأورام ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه ومن ثم فإنه يتماثل فى طبيعته مع كليات الطب من حيث إعداده كوادر فنية متخصصة فى علاج أمراض معينة تستلزم درجة عالية من التأهيل. وهذا التماثل يستتبع معاملته معاملة تلك الكليات من حيث الحاجة إلى إنشاء معهد للتمريض يلحق به لتزويده بالمهارات اللازمة فى مجال تخصصه يستوى فى ذلك أن يتم إنشاء هذا المعهد إبتداء أو من خلال تحويل المدرسة الفنية للتمريض إلى معهد - الثابت من الأوراق أن مجلس جامعة القاهرة سبق أن قرر بتاريخ 24/ 2/ 1988 إنشاء مدرسة ثانوية للتمريض ملحقة بمعهد الأورام وبناء على إقتراح مجلس المعهد قرر مجلس الجامعة بتاريخ 30/ 11/ 1995 تحويل هذه المدرسة إلى معهد فنى تمريض تابع للمعهد القومى للأورام ثم أعقب ذلك صدور قرار وزير التعليم العالى بتاريخ 18/ 12/ 1996 باللائحة الداخلية لمعهد التمريض ومن ثم فإن ما قامت به الجامعة فى هذا الخصوص لا يخالف أحكام القانون.