مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1664

{فتوى رقم 516 بتاريخ 11/ 7/ 1999 ملف رقم 37/ 2/ 557}
جلسة 2 من يونية سنة 1999
{3}

- شهر عقارى - التصالح بشأن المنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقارى - عدم الاعتداد بقرارات لجان التصالح الصادرة بعد صدور حكم بات فى النزاع - تطبيق.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أجاز التصالح فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقارى نظير التوثيق والشهر وقضى بأن تشكل فى كل محافظة لجنة أو أكثر يرأسها احد مستشارى محكمة الاستئناف كما رتب على تقديم طلب التصالح إليها وجوب تأجيل نظر الدعوى المتعلقة بأمر التقدير وإعتبر قرار اللجنة ملزما للطرفين بل إعتبره فى حالة عدم وجود نزاع مطروح أمام القضاء بمثابة سند تنفيذى يجوز التنفيذ بمقتضاه ومن ثم فإن ما قرره المشرع بشأن لجان التصالح يفصح عن ان مناط ممارستها لاختصاصها هو وجود نزاع يتعلق بأمر تقدير رسوم التوثيق والشهر لم يتم حسمه بعد ويرغب ذوى الشان فى إنهائه صلحا أما اذا لم يكن هناك نزاع او كان قد تم حسمه رضاء او بموجب حكم قضائى فإن إختصاص هذه اللجان ينحسر عنها إذ لا يوجد ثمة نزاع أو دعوى يمكن التصالح بشأنه - قرارات لجان التصالح فى الحالات الأولى والثانية والثالثة لا يعتد بها لأنها وردت على غير محل؛ إذ أنه بصدور حكم قضائى نهائى لم يعد ثمة نزاع ينهض بشأنه إختصاص لجان التصالح ومن ثم فإن قرارتها فى هذه الحالات لا يعتد بها لإنعدام المحل - أما بالنسبة للحالتين الرابعة والخامسة فإن قرار لجان التصالح فى هاتين الحالتين قد صدر قبل صدور أحكام قضائية فى الموضوع ومن ثم فإنه يتعين الإعتداد بهذه القرارات أخذا فى الإعتبار أن حكم محكمة الأسكندرية فى الدعوى رقم 7420 لسنة 1992 مدنى أقام قضاءه على أن قرار لجنة التصالح نهائى وملزم للطرفين ومن ثم فإن الدعوى أصبحت غير ذات جدوى لأن أساسها تم إلغاؤه بقرار لجنة التصالح وهو قرار ملزم للطرفين ولا يجوز المنازعة فيه ومن ثم فإن هذا الحكم هو فى حقيقتة تأكيد على الإعتداد بقرار لجنة التصالح المشار إليه كما ان حكم محكمة دمنهور فى الدعوى رقم 1449 لسنة 1991 مدنى كلى دمنهور أسس قضاءه على رفض الدعوى شكلا دون التعرض لموضوعها.