مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1668

{فتوى رقم 466 بتاريخ 28/ 6/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3058}
جلسة 2 من يونية سنة 1999
{6}

- نزاع بين محافظة كفر الشيخ والهيئة القومية للبريد حول ملكية أرض مكتب البريد - عدم احقية المحافظة فيما تطالب به.
استظهرت الجمعية العمومية أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 873 لسنة 1958 بتقييم أصول هيئة البريد تكون قد آلت ملكية المبانى التى تشغلها هيئة البريد - والواردة بالحصر الذى قامت به لجنة تقييم الأصول - ومن بينها مكتب بريد سخا محل النزاع للهيئة القومية للبريد وما أنفك المكتب المشار إليه أصلا من أصولها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977 بتحديد رأس مال هيئة البريد والقانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد بما لا يسوغ معه إدعاء وحدة الخدمات البستانية ومن بعدها صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة كفر الشيخ ملكية المكتب محل المنازعة الماثلة.