مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1677

{فتوى رقم 541 بتاريخ 15/ 7/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 2974}
جلسة 16 من يونية سنة 1999
{3}

- نزاع بين هيئة كهرباء مصر ومحافظة الاسماعيلية - نقل الانتفاع بالمال العام بين اشخاص القانون العام يتم بنقل الاشراف الإدارى عليه دون مقابل.
استظهرت الجمعية العمومية أن الأصل فى ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها. وأن الإنتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه إستعمالا للمال العام فيما أعد له ويتم رصدها للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. كما يكون نقل الإنتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإدارى عليه بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها إنما هو نقل للتخصيص من وجه من وجوه النفع العام إلى وجه آخر من هذه الوجوه وإستثناء من هذا الأصل يجوز أن يكون الإنتفاع بالمال العام فى الغرض الذى أعد له بمقابل شريطة أن يكون أداء هذا المقابل رهينا بموافقة الجهة المستفيدة ولا يعد هذا الإتفاق تأجيرا بل هو عقد إنتفاع بمال عام تسرى عليه القواعد العامة فى العقود من ضرورة الإلتزام بما إنعقدت عليه إرادة الطرفين - البادى من الأوراق أن قطعة الأرض محل النزاع والمقام عليها محطة محولات الإسماعيلية القديمة ما زالت تشغلها هيئة كهرباء مصر حتى بعد إنشاء محطة المحولات الجديدة بالمنطقة الصناعية والمنايف وشمال الإسماعيلية وتستغل المحطة القديمة كإحتياطى إستراتيجى لمدينة الإسماعيلية ويوجد بها الورش المركزية التى تخدم مرفق الكهرباء بالمدينة ومن ثم فإنها ما زالت مخصصة للنفع العام وما إنفكت مرصودة للأغراض المنوط بالهيئة تحقيقها وأن وجه المنفعة العامة الذى أسبغ عليها لم ينحسر عنها بمقتضى سند قانونى يعتد به ولا كشفت ظروف الحال عن إنقطاع تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل ومن ثم فلا يسوغ لمحافظة الإسماعيلية أن تنشد تصرفا ببيعها أو تأجيرها وإستئداء مقابل لها الأمر الذى تغدو معه مطالبتها هيئة كهرباء مصر أداء ثمنها لا سند له من صحيح القانون.