مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1678

{فتوى رقم 467 بتاريخ 28/ 6/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3015}
جلسة 16 من يونية سنة 1999
{4}

- نزاع بين الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا ووزارة الأشغال العامة والموارد المائية - استحقاق مكافأة الاشراف منوط بأداء اعمال للغير.
مناط استحقاق مكافأة الإشراف المنصوص عليها فى قرار وزير الاشغال العام والموارد المائية رقم 274 لسنة 1994 - وبغض النظر عن مدى مشروعيته - هو أداء أعمال للغير فإذا لم تكن هناك أعمال أديت انتفى مناط استحقاق تلك المكافآت - الثابت من الأوراق أن المبالغ التى دفعتها الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا إلى كل من الإدارة العامة لصرف جنوب المنيا والإدارة العامة لرى شرق المنيا قد دفعت إليهما بمناسبة إستخراج التراخيص المتعلقة بخط الطرد رقم (2) ولم يثبت أن هناك أعمالا أديت من قبل الإدارتين المذكورتين لصالح الهيئة ومن ثم ينتفى مناط استحقاقهما لتلك المبالغ الأمر الذى يستوجب الزامهما بردها إلى الهيئة أعمالا للقاعدة القانونية التى تقضى بأن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.